دليل آخر على لزوم الشرط الصفة والنتيجة ثم إنه بناء على ما يظهر من المصنف من اختصاص المؤمنون عند شروطهم بشرط الفعل وعدم شموله لشرط الصفة والنتيجة، لأن ذلك يتضمن حكما تكليفيا فلا بد من التعلق بالفعل، كالوجوب الوفاء في النذر والعهد كما هو واضح، وهل هنا دليل آخر على لزوم القسمين الآخرين أم لا؟
فذكر السيد (1) وشيخنا الأستاذ اشكالا على الشيخ، بأنه إذا خصصتهم ذلك بشرط الفعل وقلتم إن مفاد الدليل هو الحكم التكليفي، فأي دليل لكم على القسمين الآخرين.
ولكن الظاهر أنا لا نحتاج في اثبات نفوذ الشرط في القسمين الآخرين إلى دليل الوفاء بالشرط، من جهة أنا ذكرنا سابقا أن معنى جعل الخيار عبارة عن تحديد الملكية المنشأة، وجعل المنشأ قسما خاصا، ولا شبهة أن اشتراط الوصف في العقد الذي مرجعه إلى جعل الخيار إنما يوجب تضييق دائرة المنشأ، فيكون المنشأ هي الحصة الخاصة، وكذلك المنشأ في القسم الثالث، حيث إن اشتراط العقد بكون الشئ الفلاني حاصلا بذلك العقد أيضا الذي هو شرط النتيجة يوجب تضييق دائرة المنشأ.
لأن معنى الشرط كما عرفت هو الربط والارتباط، وإذا كان العقد مربوطا بشئ يكون المنشأ بلحاظ هذا الشرط مضيقا، وعليه فالمتبايعان من الأول قد أنشأ ملكية خاصة وملكية محدودة، ويكون المشمول