السابقة من كون تسليم كل منهما مشروطا بتسليم الآخر كما لا يخفى، فافهم.
فتحصل أن الاقباض إنما يجب لكل من البايع والمشتري على تقدير تسليم الآخر وإلا فلا، حتى في البيع المؤجل بعد خروج الأجل كما هو واضح.
1 - لو قبض المشتري الثمن بدون إذن البايع هل يحسب هذا قبضا أم لا؟
ثم إنه لو قبض المشتري الثمن بدون إذن من البايع فيما لو كان المبيع من الأعيان الشخصية، فهل يحسب هذا قبضا أم لا؟
فنقول: تارة تكون المعاملة مما يتوقف الملكية فيها على القبض كما في بيع الصرف والسلم، وأخرى لا يتوقف على ذلك ولكن كان البقاء المبيع للبايع عنده عن حق، فعلى الأول فلا شبهة أن ما أخذه المشتري هو مال الغير فلا يحصل الملكية بقبضه، بل لا بد له أن يرده إلى صاحبه، فإن المفروض أن المعاملة ليست بوحدتها سببا وحيدا لحصول الملكية، وإنما هي مع اقباض البايع دخيل في ذلك، فإذا انتفى الاقباض انتفى الملكية إلا أن يرضى البايع ببقائه عند المشتري، فهو وإن لم يكن عن قبض حدوثا ولكنه يكون قبضا بقاء.
وعلى الجملة فمع عدم رضاء البايع بما أخذه المشتري وقبضه لا بد له أن يرده إلى البايع كما هو واضح.
وأما إذا لم تتوقف الملكية على القبض بل كان للبايع حق ابقاء المبيع عنده فقط، فالظاهر أنه لا شبهة في جواز التصرف في المبيع للمشتري لأنه لم يتصرف إلا في ماله، غاية الأمر أن القبض لم يكن عن حق.
وتوهم أن التصرف في متعلق حق الغير كالتصرف في ماله فلا يجوز