الموضوع ذات الجزءان اللذان يجتمعان ويقترنان من غير كون التقارن أيضا دخيلا في الموضوع أمكن اثبات الحكم، لترتبه على موضوع مركب قد حصل أحدهما بالوجدان والآخر بالتعبد، ولا يمكن نفي وقوع أحدهما في زمان تحقق الآخر بالأصل، لأن التحقق وجداني، لأن تحقق الجزء الوجداني في حال تحقق الآخر بالتعبد وجداني، وعنوان وقوعه في زمان الآخر ليس موضوعا للحكم، بل هو أمر انتزاعي كما هو واضح لا يخفى.
الصورة الثانية وأما إذا كان أحد الجزئين زمانيا والآخر زمانا من غير اعتبار وقوع الجزء الزماني في الزمان في موضوع الحكم، فإنه أيضا يترتب الحكم على الموضوع المركب الثابت أحد جزئيه بالوجدان والآخر بالأصل، لأن ما هو موضوع الحكم تحقق الزمان والزماني معا واجتماعهما بذاتهما.
وأما عنوان وقوع الزماني في الزمان أو الطرفة أو غير ذلك، فليس بموضوع للحكم أصلا، وهذا كخيار الحيوان، فإنه إذا فسخ المشتري العقد ووقع الخلاف في أنه هل وقع الفسخ في ضمن الثلاثة أو بعدها فإنه يحكم بكونه في ضمني الثلاثة، وذلك لأن موضوع الحكم إنما هو الفسخ في ضمني الثلاثة وقبل تمامها، ومن المعلوم أن الفسخ قد تحقق وجدانا وعدم انقضاء الثلاثة أو بقاء هذا الزمان محرز بالأصل، فيتم الموضوع المركب أحد الجزئين بالأصل والآخر بالوجدان.
وعلى هذا فلا معنى لنفي وقوع الفسخ في الثلاثة بالأصل لعدم كون ذلك موضوعا للحكم، وإنما الموضوع ذات هذين الجزئين، وقد عرفت أن أحدهما محرز بالأصل والآخر بالوجدان، فكما أن الفسخ وجداني