الخيار هو التسلط على حل العقد وجعله كأن لم يكن، وإن لم يكن الفاسخ مالكا لما انتقل إلى البايع كالأجنبي.
وقد ذكر المصنف تفصيل ذلك في المتن.
التحقيق في المقام أقول: الظاهر هو القول بعدم الإرث مطلقا، وذلك لما عرفت من أنه ليس هنا دليل لفظي دل على جواز إرث الخيار حتى نتمسك باطلاقه، بل الدليل على ذلك هو الاجماع، ولا شبهة أنه لا اجماع في المقام بعد هذه الاختلافات كما عرفت، وعليه فلا يمكن القول بإرث الزوجة للخيار لعدم الدليل عليه.
وعلى تقدير التنزل والقول بأنها ترث الخيار في فرض بيع الميت العقار أو شرائه ذلك، فلا وجه للاشكال في إرثها لما تعلق به البيع مع الفسخ، سواء قلنا بثبوت الخيار لها بالإرث أم لا، فإنه على كل تقدير ترث الزوجة من متعلق البيع بعد الفسخ كما هو واضح، فلا ثمرة حينئذ للبحث عن ثبوت الخيار لها بالإرث وعدمها، كما هو واضح.
ومن جهة أن الزوجة غير مالكة للعقار فلا سلطنة لها عليها كما ذكره المصنف فكيف لها أن تفسخ العقد ويرجع الثمن من المشتري، وتوضيح ذلك أنه:
إذا كان الميت قد اشترى عقارا ببيع خياري، بأن كان له الخيار أو كان الخيار لصاحبه وهو المشتري، وفسخ الوارث أو المشتري ذلك البيع، فإن البيع ينقلب إلى عدمه، فكأنه لم يكن من الأول، فتكون العقار ملكا للمشتري والثمن ملكا للميت، فيكون ذلك من جملة تركته فترث منه الزوجة أيضا كسائر الورثة.