غير احتياج إلى الفسخ، فلا يكون هذه الروايات مربوطة بالمقام.
وفيه أنه بعيد عن مساق هذه الروايات، غايته كما أشار إليه المصنف خلاف الظاهر منها، بل اشتراط انفساخ العقد بلا سبب أمر غير مشروع في الشريعة، فإنه لم يثبت جواز ذلك في نفسه فلا يكون ما هو غير مشروع مشروعا بالاشتراط كما هو واضح.
ب - ما ذكره من أنه يمكن أن يكون هذه الروايات خارجة عن مورد كلامنا، فإن محل الكلام إنما هو عدم حصول الملكية في زمان الخيار، وعليه فلو كان النماء في هذه المدة لمن انتقل إليه العين كان للتمسك بهذه الروايات على اثبات حصول الملكية في زمان الخيار وجه، ولكن الأمر ليس كذلك، فإن النماءات إنما حصلت في زمان لزوم العقد، فإن الخيار إنما يحصل للبايع بعد رد الثمن لا قبله فلا منشأ لهذه التوهم أصلا، إذ ما يتوهم كونه كاشفا عن حصول الملكية به لم يكن حاصلا في زمان الخيار بل في زمان لزوم العقد كما هو واضح.
وفيه أولا: أن اطلاق الرواية يشمل صورة كون الخيار بشرط رد الثمن من أول العقد أيضا.
وثانيا: أنه لم يعلم من مذهب الشيخ القائل بتوقف حصول الملكية على انقضاء زمان الخيار اخراج الخيارات المنفصلة عن مورد الكلام، بل ما ذكره أعم من خياري المنفصل والمتصل أيضا، فهذه الروايات أيضا لا بأس بدلالتها على حصول الملكية في زمن الخيار.
4 - الأخبار الواردة في خيار الحيوان الدالة على ثبوت الخيار للمشتري في ضمن ثلاثة أيام، كقوله (عليه السلام): صاحب الحيوان المشتري