صور بيع الشرط في مقام الاثبات وأما في مقام الاثبات فيما إذا قال بعتك هذا الثوب بعشرة دراهم على أنه عشرة أذرع، فإن أرجعنا قوله: على، يعني الشرط والتعليق إلى أمرين: أحدهما التزامه بالمعاملة الذي معناه الخيار، وثانيهما: إن هذه العشرة فيما إذا كان الثوب عشرة أذرع، أي أرجعناه إلى المثمن، يكون من التعليق في الثمن، وكأنه اشترى كل ذرع بدرهم، فيثبت بذلك ما ذكره المصنف من أن له الامضاء مع المطالبة بالأرش وقيمة النقص.
وبعبارة أخرى تكون المعاملة حينئذ من قبيل الصورة الثانية التي يكون التعليق تعليقا لأمرين: أحدهما الخيار والالتزام بالمعاملة، وثانيهما كون الثمن عشرة دراهم، بمعنى أن كون الثمن عشرة دراهم معلق على كون المبيع عشرة أذرع، فإن لم يكن كذلك فالثمن أيضا لا يكون عشرة دراهم بل بالنسبة، ولا يبقى لما ذكره جامع المقاصد من الامضاء بلا مطالبة الأرش مجال، لأنه من التعليق في الثمن كما مر.
وأما إذا أرجعناه، أي قوله: على، إلى خصوص الالتزام بالمعاملة فقط لا إليه وإلى كون الثمن عشرة دراهم الراجعة إلى الصورة الثالثة، فيثبت به ما ذكره جامع المقاصد، من أنه يثبت له الخيار وله الفسخ والامضاء من دون مطالبة الأرش، لأنه باع الثوب بعشرة دراهم بلا تعليق.
ولكن الظاهر المطابق للمستفاد العرفي من مثل التعليق المذكور هو ما ذكره المحقق الثاني، من أنه يرجع إلى الالتزام بالمعاملة فقط وبعدمه يثبت له الخيار، ولذا قال بأن الإشارة مقدمة على العنوان، بمعنى أنه أشار إلى الموجود الخارجي وقال: بعتك بكذا.
فالموجود مبيع في مقابل الثمن كائنا ما كان، لا أنه يرجع إلى أمرين: