فالانفساخ على تقدير التلف حكم تعليقي، فاستصحابه بعد التلف يتوقف على جريان الاستصحاب التعليقي، فلا نقول به كما لا يقول به شيخنا الأستاذ، فيكون هذا اشكالا آخر للتمسك بالاستصحاب هنا، وفي الجهة الأولى كما لا يخفى، سيأتي الكلام فيه أن شاء الله تعالى.
وأما استفادة حكم ذلك من الأخبار، سواء قلنا بالتعدي عن خيار الحيوان والشرط أم لم نقل بذلك فلا يمكن ذلك، لأن المذكور في الروايات إنما هو تلف المبيع دون الثمن فيكون فرض تلفه خارجا عن حدود الروايات كما هو واضح.
إلا إن تمسك بها من جهة تنقيح المناط بدعوى أن المناط في كون تلف المبيع على البايع في زمان الخيار إنما هو تزلزل العقد، وهذا المناط موجود في صورة كون التالف هو الثمن في زمان خيار البايع فيكون تلفه على المشتري ولكنه واضح البطلان لكونه مبنيا على جواز العمل بالقياس والاستحسان، ونحن لا نقول به فلا يمكن تعدية الحكم إلى الثمن، سواء قلنا بتعديته إلى غير خيار الحيوان والشرط أم لا.
ومن هنا ظهر أنه لا وجه لتوهم كون التلف ممن عليه الخيار في بيع الخيار، بأن باع داره بثمن وجعل لنفسه الخيار إلى سنة ثم تلف الثمن في ذلك زمان فإنه لا يكون على البايع.
4 - المراد من الضمان الذي نبحث في ذلك أي شئ؟
في أن المراد من الضمان الذي نبحث في ذلك أي شئ، هل المراد منه ثبوت عهدة المبيع على البايع بالمثل والقيمة، أو المراد من ذلك انفساخ العقد؟