رضا منه بالبيع (1)، لا بدليل السلطنة ليورد بعدم شموله على رفع اليد عن السلطنة كما هو واضح.
وإن شئت فقل: إن معنى الخيار هو كون المنشأ هو الملكية المحدودة بالفسخ على تقدير عدم امضاء ذي الخيار ذلك، فحينئذ لا نحتاج بذلك الطريق الاعوجاج من نقول إن دائرة المنشأ مضيقة من الأول بعدم الامضاء، لا أنه مضيق مع قطع النظر عنه حتى يرد الاشكال المذكور.
5 - هل يجوز ايجار العين في زمان الخيار أو لا؟
قوله (رحمه الله): ثم إنه لا اشكال في نفوذ التصرف بإذن ذي الخيار.
أقول: ذكر المصنف أنه إذا إذن من له الخيار لمن عليه الخيار في إجارة العين يسقط خياره بذلك لدلالة العرف على ذلك، ومنع بذلك عما ذهب إليه المحقق الأردبيلي (2) من منع دلالة الإذن على سقوط الخيار، ثم أبدل ذلك بأنه لا يكون الإذن في البيع أقل من التقبيل الموجب لسقوط الخيار، وكذلك أيده برواية السكوني من كون العرض على البيع موجبا لسقوط والتزاما بالعقد (3) فالإذن لا يقل عنه.