الأول لوجود مقتضيه، غاية الأمر لم يظهر من حين العقد وإنما ظهر بعد مدة كما هو واضح، فافهم.
ثم إن هذا كله فيما كان التصرف الصادر ممن عليه الخيار تصرفا لازما، فقد تحصل أنه لا مانع من تصرف من عليه الخيار فيما انتقل إليه من العوض وضعا وتكليفا، وأنه لا دليل على المنع عن ذلك وإن كانت العين متعلقة لحق ذي الخيار، وأنه لا يزيد على تعلق حق الورثة بأموال الانسان، ولم يتوهم أحد حرمة تصرفه مراعاة لحق الورثة، ولا دليل على وجوب ابقاء متعلق حق من له الخيار فيما نحن فيه، كما أنه لم يرد دليل على وجوب ابقاء الإرث للورثة كما هو واضح.
فروع 1 - المراد من الخيار هو الخيار الفعلي أو يعم الخيار الانشائي؟
إن مورد البحث كما عرفت هو تصرف من عليه الخيار فيما انتقل إليه تصرفا متلفا للعين أو ما هو في حكم الاتلاف مع كون تصرفه في زمن الخيار؟
وقد تقدم الكلام مفصلا في جوازه وإن منعه جمع من الأكابر، وإنما الكلام في أن المراد من الخيار الذي يقع التصرف في زمانه هل هو الخيار الفعلي أو يعم الخيار الانشائي أيضا، بمعنى أن مورد البحث ما يكون هنا خيار بالفعل أو يعم صورة وجود الخيار بعد ذلك وإن لم يكن فعليا وإنما يكون سببه فعليا.
فنقول: إن الخيار بحسب ثبوته بالفعل أو بالقوة على ثلاثة أقسام:
1 - أن يكون ثابتا فعلا، كخيار المجلس والحيوان ونحوهما، فإن الخيار في أمثال ذلك موجود بالفعل، أي من أول العقد، وإذا تصرف من عليه الخيار فيما انتقل إليه كان تصرفه في زمن الخيار، فموضوع الخيار