ذلك إلى الأمر الأول، فإنه إذا لم يكن ظاهر الكتاب مراد يستكشف أنه ليس بحرام في صورة الاشتراط في ضمن عقد، وهذا هو عين الأمر الأول.
إذا عرفت هذا فاعلم أن الكلام في المقام يقع في جهات:
الجهة الأولى: المراد من الكتاب إن المراد من الكتاب المذكور في هذه الأخبار المستفيضة أو المتواترة أي شئ، حيث ذكر فيها: أن كل شرط خالف كتاب الله فهو باطل (1)، على ما هو مضمون تلك الروايات.
فهل المراد من الكتاب هو القرآن كما هو الظاهر منها في بدو النظر، أو المراد من ذلك ما هو مكتوب في اللوح المحفوظ وبينه بلسان نبيه (صلى الله عليه وآله) ولو في غير القرآن، فيكون المراد من الكتاب هو ما كتب، كما ذكر ذلك في القرآن أيضا بقوله عز من قائل: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم (2).
وقد عرفت أن النظر البدوي يقتضي الاحتمال الأول، وكون المراد من الكتاب هو القرآن، ولكن النظر إلى تلك الروايات يقتضي إرادة الاحتمال الثاني منها، بأن يكون المراد بها هو ما كتبه الله وبينه بلسان نبيه (صلى الله عليه وآله) ولو كان في غير القرآن، وأنه ما من شئ إلا وقد كتب الله فيه حكما.
ويدل عليه وجوه: