توهم باطل، فإنه بعد كون متعلق حق الغير مالا للمتصرف فلا معنى لحرمة التصرف فيه، نعم لا يترتب على المبيع الأحكام المترتبة على القبض كبيعه من شخص آخر، فإنه قبل قبض المبيع عن البايع إما حرام أو مكروه فلا يرتفع ذلك إلا بالقبض من البايع كما هو واضح.
لو حصل القبض من جانب وامتنع الآخر من التسليم ثم إنه إذا حصل القبض من جانب وامتنع الآخر من التسليم فهل يجوز للممتنع أن يتصرف فيه أو لا يجوز؟
الظاهر أنه لا مانع من التصرف فيه لأنه ماله، غاية الأمر إذا لم يسلم العوض إلى حد كان للآخر خيار تخلف الشرط الضمني، فإذا فسخ العقد يسترجع المبيع من المشتري.
2 - يجب على البايع تفريغ المبيع من أمواله قوله (رحمه الله): مسألة: يجب على البايع تفريغ المبيع من أمواله مطلقا.
أقول: هذه المسألة غير المسألة السابقة، أعني وجوب تسلم العوض على كل من البايع والمشتري، نعم وجوب كل منهما بالشرط الضمني بحسب بناء العقلاء، فإنه كما أن العقلاء يحكمون بوجوب التسليم على كل منهما، وكذلك يحكمون بوجوب التسليم مفرغا، بمعنى أنه يجب على البايع مثلا أن يسلم العوض للمشتري مفرغا عن ماله وغير مشغول به.
وليس هذا عين المسألة السابقة، فإنه يمكن انفكاك إحداهما عن الآخر، إذ يمكن أن يحصل التسليم ومع ذلك يكون المسلم به مشغولة بمال المسلم، كما إذا باع زيد دارا وسلمها إلى المشتري، ولكن كانت