3 - هذا الحكم مختص بالمبيع أو يشمل الثمن أيضا؟
في أن هذا الحكم مختص بالمبيع أو يشمل الثمن أيضا، بأن تلف الثمن في زمان خيار البايع، وعليه فإذا تلف الثمن في بيع الخيار كان على البايع دون المشتري.
وذلك من جهة أنا نعلم أن الضمان الثابت هنا عبارة عن ضمان واحد ثابت من أول العقد إلى انقضاء زمان الخيار، وهو عدم كون عهدة المبيع على ذي الخيار وكون عهدته على غيره، ومن الواضح أن الثابت من حين العقد إلى زمان القبض ليس الضمان إلا انفساخ العقد بالتلف لا كون مثل المبيع أو قيمته على البايع، فيكون معناه بعد القبض أيضا كذلك، فقد حكم الإمام (عليه السلام) في هذه الروايات باستمرار ذلك الضمان الثابت قبل القبض إلى بعد القبض أيضا.
وعليه فلا يكون هذه القاعدة مخصصة للضمان قبل القبض بل حاكمة لها بمعنى توسعة دائرتها، فلو كان ضمان المبيع على المشتري إذا تلف قبل القبض مع كون الخيار للبايع فلازمه أن يلتزم بضمان المثل أو القيمة، ومن هنا ظهر عدم شمول القاعدة مورد خيار تأخير التسليم كما هو واضح، فافهم.
وقد عرفت أن ما دل على تسرية الحكم إلى غير خيار الحيوان والشرط إنما هو بأحد وجوه ثلاثة: الاتفاق والاستصحاب والاستفادة من الروايات، وقد عرفت الجواب عن جميع ذلك، وهل يمكن التمسك بشئ من تلك الوجوه هنا لتسرية الحكم إلى الثمن أم لا؟ والظاهر أنه لا يصح.
أما دعوى الاتفاق فهي مجازفة لعدم تصريح أحد بذلك ممن يعتد