الكلام في دلالة نفس الإذن على سقوط الخيار كما في الجهة الأولى في دلالة نفس وقوع التصرف في الخارج على سقوط الخيار، كما في الجهة الثانية، فافهم ذلك.
6 - المبيع يملك بالعقد لا بانقضاء زمان الخيار قوله (رحمه الله): مسألة: المشهور المبيع يملك بالعقد وآثر الخيار تزلزل الملك.
أقول: الظاهر أن الأولى تقديم هذه المسألة على المسألة السابقة كما أشرنا إليه في أول المسألة السابقة، بأن يتكلم أولا في توقف حصول الملكية بانقضاء زمان الخيار أولا وعدمه، ثم يتكلم في أنه هل يجوز تصرف غير ذي الخيار فيما انتقل إليه أو لا.
فقد ذكرنا أنه لا يجوز ذلك على قول الشيخ لكونه تصرفا في ملك الغير بدون إذنه فهو لا يجوز، وأما على قول غير الشيخ من المشهور القائلين بعدم توقف الملكية على انقضاء زمان الخيار ففيه خلاف.
فالمقصود أن الأولى تقديم هذه المسألة على المسألة السابقة لتوقفها عليها بخلاف العكس كما عرفت.
ثم إن المعروف والمشهور بين الفقهاء أن الملكية حاصلة من حين العقد في البيع الخياري غايته ملكية متزلزلة، ولكن الظاهر من الشيخ الطوسي (1) ومن تبعه أنها تحصل بعد انقضاء زمان الخيار لكل من ذي الخيار وغيره، إذ لا معنى لحصول الملكية لطرف واحد دون الآخر، فإن البيع مبادلة مال بمال، فلا معنى للانتقال من طرف دون الآخر، فافهم.
وقد اضطربت كلمات الفقهاء في فهم كلام الشيخ وبيان مراده، فإن