ألف - الاعتبار بحسب الارتكاز وبناء العقلاء أما القسم الأول فهو كثير، منها ما تقدم من كون المثمن بالقيمة المساوية للقيمة السوقية، وإلا كان للمغبون من البايع أو المشتري خيار الغبن وإن لم يشترط ذلك، فإن بناء العقلاء بحسب ارتكازهم على ذلك فيكون هذا الشرط معتبرا في المعاملة، سواء صرح به أم لا، ومن هنا قلنا سابقا أن خيار الغبن إنما هو ثابت بالشرط الضمني وبتخلفه يثبت الخيار للمشروط عليه كما هو واضح.
ومنها: عدم كون كل من الثمن أو المثمن معيبا، فإن الشرط الضمني على ذلك والارتكازي العقلائي يقتضي كونهما خاليين عن العيب وإلا ثبت الخيار لمن كان ماله معيوبا، ومن هنا قلنا إن خيار العيب على القاعدة ولم يحتاج إلى ورود رواية فيه، وإن كان ثبوت مطالبة الأرش فيه على خلاف القاعدة.
ومنها: انصراف الثمن إلى نقد البلد، وهكذا انصراف تسليم المبيع إلى بلد البيع وإن لم يصرحا بذلك، وقد ذكرنا سابقا أن الميزان في الشروط الضمنية ما يكون معتبرا في العقد بدون التصريح والانصراف المذكور كذلك، وعلى هذا فلو قال البايع أو المشتري: إني أريد أن أسلم الثمن أو المبيع في بلد آخر كان للآخر خيار الفسخ، مع أنه لم يشترط الخيار في ضمن العقد، وهكذا كل شرط ضمني.
فإن الميزان هو ما ذكرناه، فيكون المنشأ في الحقيقة هو الحصة الخاصة من الملكية ونحوها على مقتضيات العقود المعاملية، لما ذكرنا سابقا في معنى جعل الخيار، وقلنا إن معناه هو تحديد المنشأ وانشاء حصة خاصة من الملكية مثلا، بل في الحقيقة أن هذا القسم من الشرط