لو جعل الخيار لعبد ثم إن المحكي عن القواعد أنه لو جعل الخيار لعبد أحدهما ملك المولى فالخيار لمولاه (1)، ووجهه المصنف بأنه يحتمل أن يكون ذلك من جهة عدم نفوذ فسخ العبد وامضائه بدون إذن مولاه.
ولكن لا نعرف وجها صحيحا لما ذكره في القواعد، ولما ذكره المصنف من التوجيه، بداهة أن ارجاع الأمر إلى عبد الغير من الوكالة وغير ذلك قد يكون تصرفا فيه ويكون ذلك تصرفا في ملك مولاه، فمثل ذلك لا ينفذ بدون إذن مولاه، كما إذا أمر عبد غيره أن يمشي إلى السوق ويشتري له متاعا أو أمره بالخياطة والبناية ونحو ذلك، فإن مقتضى قوله تعالى: عبدا مملوكا لا يقدر على شئ (2)، أنه ليس للعبد ولا لغيره أن يتصرفوا فيه بمثل هذه التصرفات.
وقد ورد في رواية أنه سئل الإمام (عليه السلام) عن طلاق العبد زوجته، فقال الإمام (عليه السلام): لا، واستدل بقوله تعالى: عبدا مملوكا لا يقدر على شئ، وذكر أنه شئ لا يقدر عليه العبد (3).
وقد يكون ما يرجع إلى عبد الغير من الأمور التي لا يكون تصرفا في سلطنة مولاه ولا يكون مزاحما لاستيفاء منافعه بوجه من الوجوه، كأن يوكله أحد في اجراء عقد من النكاح وغيره، فإن ذلك أمر لا يزاحم