وثانيا: إن ما دل على نفوذ الشرط مذيل بما دل على عدم نفوذ الشرط المخالف للكتاب والسنة، ومن الواضح أن المراد من المخالف ما يكون مخالفا مع قطع النظر من الشرط، فإن المراد مخالفة نفس ما تعلق به الشرط كما في بعض الروايات، لا نفس الشرط كما يتوهم من بعض الروايات الأخرى، ولا يكون كل شرط مخالفا فلم يبق مورد لوجوب الوفاء بالشرط.
ومن الواضح أن الإباحة غير مخالفة للكتاب مع قطع النظر عن الشرط بخلاف الحرام مثلا، فإن فعله مخالف للكتاب والسنة كما لا يخفى.
ثم إنه قد يتوهم عدم جواز شرط فعل المباح والالتزام به لكونه مخالفا للرواية الدالة على عدم جواز الحلف بترك العصير، وأنه التزام خلاف ما التزم به الشارع وبينه (1).
وفيه: أن هذه الرواية في مورد الحلف وقد يعتبر فيه المرجوح، أو أن لا يكون تركه مرجوحا، ولا شبهة أن الالتزام بترك المباح دائما مرجوح فلا يتعلق به الحلف، بخلاف المقام فإنه لا بأس بتعلق الشرط بالمرجوح كما هو واضح.
ب - اشتراط فعل الحرام هذا كله فيما إذا اشترط أحد المتبايعين على الآخر فعل المباح، وقد