متعلقه، وليس بينهما اتحاد حقيقي ولا عرفي أصلا ليفرض المبيع واحدا والبيع واحدا، بل هما متغائران وأحدهما أجنبي عن الآخر، غاية الأمر جامعهما أمر اعتباري وهو البيع أي أبرز البايع بيعهما بمبرز واحد، وهذا لا يوجب الاتحاد من جميع الجهات.
كلام صاحب الجواهر (رحمه الله) والمناقشة فيه ولا يرد على ذلك ما ذكره صاحب الجواهر (1)، من أن المقام نظير فسخ العقد في جزء المبيع وأنه بديهي البطلان، فإن متعلق العقد أمر واحد فلا يجوز الفسخ في بعضه دون بعضه، فإنه بعد الالتزام بالانحلال فلا يلزم ذلك أصلا، فإنه فرق بين المقامين، فإنه مع وحدة المبيع عقلا أو عرفا لا معنى للفسخ في البعض دون بعض، بل لا خلاف في عدم جوازه، وهذا غير كون المبيعين في بيع واحد.
وهل يلتزم صاحب الجواهر بانتفاء خيار الحيوان فيما لو باع فرسا مع الدار، أو هل يلتزم بأنه إذا نهى المولى عبده تكليفا عن بيع حيوان فباعه العبد مع الدار، فإنه يقال: إن المبيع ليس هو الحيوان هنا بل المجموع المركب، وأيضا لازم كلامه أن لا يكون لأحد الشريكين خيار الأخذ بالشفعة إذا كان باع شريكه الآخر حقه مع ضميمة شئ آخر، فإن المبيع هو المجموع المركب وهو بديهي البطلان، ولا يلتزم بشئ منها صاحب الجواهر، بل على مقالته لا بد من الالتزام ببيع ما يملك وما لا يملك معا، فإن ما لا يملك ليس مبيعا حتى لا يجوز بيعه بل هو المجموع.