فإنه ليس هنا غرض أخروي حتى يقع التعارض بينهما ويرجح الثاني، فإن المعاملات أغلبها للأغراض الدنيوية وإن كان في طيها أغراض أخروية أيضا.
فتحصل أن شيئا من الشروط المذكورة لصحة الشرط الذي يجب الوفاء به لا دليل على اعتباره.
4 - أن لا يكون مخالفا للكتاب والسنة قوله (رحمه الله): الرابع: أن لا يكون مخالفا للكتاب والسنة، فلو اشترط رقية حر أو توريث أجنبي كان فاسدا.
أقول: لا شبهة في أن الشرط المخالف للكتاب والسنة غير نافذ للأخبار المستفيضة بل المتواترة معنى، والظاهر أنه لم يخالف في ذلك أحد فيما نعلم.
ولكن هنا أمران ربما يحتملان في المقام:
1 - إن أدلة وجوب الوفاء بالشرط يحتمل أن تكون مخصصة لأدلة التحريم ورافعة للحرمة، ويكون المرجع إلى أن المحرمات إنما تكون محرمة بادلتها الأولية إذا لم يطرأ عليها عنوان الشرط في ضمن عقد وإلا تكون مباحة بل واجب الوفاء بمقتضى دليل وجوب الوفاء بالشرط، ويكون ذلك نظير طرو عنوان الثاني على الأشياء المحكومة بالأحكام بعناوينها الأولية، وإن لم يكن المقام من ذلك القبيل كما قرر في محله، لأن بعنوان الاضطرار يرتفع الموضوع وليس التخصيص كذلك، وكيف هذا الاحتمال.
بل ورد نظيره في الشريعة في التكليفيات والوضعيات، أما التكليفيات