الغبن والعيب ونحوهما الثابت بالشرط الضمني، فإن جميع تلك الخيارات التي توجب جواز العقد من قبيل الحقوق واختيارها بيد صاحبها وضعا وحلا، وابقاءا واسقاطا كما هو واضح، فإن قوله (عليه السلام):
فذلك رضا بالعقد، ظاهر في أنه يقبل الاسقاط، وهذا هو معنى الحق، فافهم.
اثبات الإرث في الخيارات بالنبوي ولكن الكلام في شمول النبوي: ما تركه الميت من حق أو مال فهو لوارثه، لأن شموله للخيارات يحتاج إلى أمرين:
1 - احراز أن الخيارات من قبيل الحقوق، وقد تقدم ذلك، ودلالة جملة من الأخبار عليه، كقوله (عليه السلام): وذلك رضا بالعقد، أي امضاء العقد واسقاط الخيار، فإنه لو لم يكن من قبيل الحق لم يكن الاسقاط، فضلا عن أن يكون ذلك رضا بالعقد.
2 - أن يحرز أن هذا الحق عما يصدق عليه أنه تركه الميت، بأن يكون قابلا للانتقال حتى يصدق عليه ذلك، فإن مفاد النبوي: أن ما تركه الميت وأبقاه بموته في الخارج فهو لوارثه.
ومن الواضح أن هذا المعنى يصدق في مثل حق التحجير، حيث إن المحجر قد ثبت له حق في الأرض المحجرة بواسطة التحجير، وقد تعلق حقه بالأرض التي هي موجودة في الخارج، فإذا مات يصدق عليه أنه ترك في هذه الأرض حقا، وكذلك في أمواله، فإنها مملوكة له فيصدق عليها أنه قد تركها الميت، ويكون ذلك المتروك للوارث، نظير أن يسافر أحد وترك متاعه في منزله، فيقال إنه مشي وترك متاعه في منزله، غاية الأمر أن الانتقال هنا من عالم إلى عالم آخر كما لا يخفى.