الرد بل التلف أيضا كذلك، بل لم يلتزم به المصنف أيضا على اطلاقه، وإنما ذكر كون التصرف مسقطا إذا كان كاشفا نوعيا عن الرضا بالعقد، وأما اثبات الجواز بأصالة الجواز ثم اثبات العقر على المشتري بعدم القول بالفصل فلا يمكن المساعدة عليه.
امكان وقوع التفكيك في مفاد الأصول فإن التفكيك في مفاد الأصول مما ليس بغريب، فلا بعد من الالتزام بجواز الرد، ومع ذلك لم نقل بثبوت العقر على المشتري وإن كان في الواقع بينهما تلازم، فإن الاستصحاب وإن كان له نظر إلى الواقع أيضا ولكن مع ذلك لا يترتب عليه الملازمات العقلية وإن كانت ثابتة في الواقع.
ومن هنا ذكر المصنف في كتاب الرسائل (1) أنه لو توضأ أحد بماء أحد الإنائين المقطوع أحدهما بالنجاسة وتوضأ غفلة، فإنه يحكم بطهارة بدنه لمكان استصحاب الطهارة، وبقاء الحدث على حاله لاستصحاب الحدث، مع أنه نقطع بالملازمة بينهما في الواقع.
والمقصود أن الملازمة الواقعية لا تقتضي القول بها في مفاد الأصول ففي المقام أن جواز الرد وإن كان ثابتا بالأصل، ولكن لا يترتب عليه عدم القول بالفصل بين جواز الرد وبين ثبوت العقر على المشتري، لعدم غرابة التفكيك بينهما.
وأما بناءا على ما ذكرناه فلا يجري ذلك لأن جواز الرد قد ثبت بالأصل اللفظي وبالرواية، فلا محالة لا يمكن التخطي من لوازمه أيضا، فيجوز اثبات كون العقر على المشتري بعدم القول بالفصل.