وأما إذا كان الشك في تغير الحكم بالشرط فأيضا لا تصل النوبة إلى الأصل، لما عرفت أن المراد من مخالف الكتاب هو المخالف لولا الشرط، وعليه فلا تتغير ذلك بالشرط إلا إذا كان هنا تخصيص وهو يحتاج إلى الدليل، وفي كل مورد ورد دليل على نفوذ الشرط المتعلق بالحرام كما في الأمور المتقدمة يحكم بنفوذه وإلا نحكم بالبطلان لأجل تلك الأخبار المتواترة الدالة، على أن الشرط المخالف للكتاب والسنة باطل كما هو واضح.
وقد تحصل أنه لا تصل النوبة في الموارد المشكوكة إلى الأصل أصلا حتى يتكلم في جريانه وعدمه وإن نقحنا في الأصول أن الأعدام الأزلية لا مانع عن جريانها.
بعض الفروع التي وقع الكلام في كون الشرط فيها مخالفا للكتاب والسنة ثم إنه بقي الكلام في بعض الفروع التي وقع الكلام في كون الشرط فيها مخالفا للكتاب والسنة أم لا، وقد أشار إلى عنوان هذا المطلب المصنف بقوله: وإنما الاشكال في تميز مصداق أحدهما عن الآخر في كثير من المقامات.
ألف - كون من أحد أبويه حر رقا بأن يشترط صاحب الأمة على من يتزوجها من الحر أن يكون الولد على تقدير حصوله رقا.
وقد وقع الكلام في كون هذا الشرط سائغا وعدمه، ومحصل كلام المصنف هنا أنه إن كان عدم كون ولد الحر رقا الثابت بالأدلة المتواترة من قبيل العلة بحيث لم يتخلف عنه الحكم، كان هذا الشرط مخالفا للكتاب والسنة، فإن الولد الحاصل من الحر والأمة بمقتضى الأدلة الدالة على