البايع من المشتري عينا شخصية ويجوز للمشتري أن يدفعه إلى البايع ثم يطلب منه حقه، ولا يكون هنا تهاتر قهري، ولكن لا يجب عليه ذلك بل له أن يطبق الكلي الذي يطلب من البايع على هذا الشخص المعين الخارجي كما هو واضح.
وكيف كان لا شبهة في أن الأرش غرامة على ذمة البايع بعد مطالبة المشتري، فلا يتعين أن يكون من عين الثمن، نعم بناء على كون الأرش على طبق القاعدة لزم أن يكون من عين الثمن كما هو واضح.
وأما في بقية الروايات (1) فالمذكور فيها هو أن يرد البايع على المشتري فضل ما بين الصحيح والمعيب، وليس فيها ما يشعر بكون المردود من الثمن.
الجهة الثالثة: هل يعتبر أن يكون الأرش من النقود؟
هل يعتبر أن يكون الأرش من النقود، أو يكفي كونه من غيرها أيضا؟
الظاهر من الأخبار الدالة على ثبوت الأرش هو أن يكون ذلك من النقود، فإن المستفاد من مجموعها هو أن البايع يرد التفاوت ما بين الصحيح والمعيب، سواء كان المراد من التفاوت هو التفاوت بالنسبة إلى القيمة الواقعية أو بالنسبة إلى هذه المعاملة الخاصة.
ومن الواضح أن التفاوت إنما يعلم بالمالية المحضة، فإن تقويم الأشياء والعلم بقيمتها إنما هو بماليتها، وما هو متمحض بالمالية فقط إنما هو النقود، فيكون الثابت بالأخبار هو النقود، فالاكتفاء بغيرها يحتاج إلى دليل فلم يثبت ذلك، حتى لو كان الثمن من الأعيان فإنه مضافا إلى ما ذكرناه أنه لم يتعارف أن يقطع من الفراش الذي نفرضه ثمنا لشئ زراعا