والوجه فيما أفاده الشهيد (رحمه الله) هو أن الثمن إذا كان زائدا على القيمة بمقدار التفاوت ما بين المعيب والصحيح فيأخذ المشتري ذلك التفاوت، وإن كان الأرش زائدا عنه فيأخذ التفاوت ما بين المعيب والصحيح، وإن كان التفاوت زائدا عن الأرش فيأخذ الأرش لأنه هو القدر المتيقن.
وهذا الذي أفاده الشهيد له وجه إذا كان المشتري يطالب الأرش، فإنه يلتزم البايع على الأرش على زعمه، وحيث لم يكن الأرش ثابتا بزعم المشتري بل التفاوت، فيجبر البايع على اعطاء أقل الأمرين من التفاوت أو زيادة الثمن، وأما إذا لم يطالب الأرش فلا وجه لذلك، لما عرفت أن الأرش إنما يثبت بالمطالبة لا بمجرد العقد، وإلا لكان البايع مشغول الذمة به على تقدير عدم الاعطاء، وأيضا كان له أن يرد مقدارا من الثمن لا أن يعطي من كل ما يريد كما هو واضح.
2 - لو اختلفا في تأخر الفسخ عن أول الوقت قوله (رحمه الله): الثانية: لو اختلفا في تأخر الفسخ عن أول الوقت بناءا على فورية الخيار.
أقول: ذكر المصنف أنه لو وقع الاختلاف في تأخر الفسخ عن زمان الخيار بأن يكون الفسخ بعد تلف العين أو كونه في زمان الخيار، ذكر أنه في تقديم مدعي التأخير لأصالة بقاء العقد وعدم حدوث الفسخ في أول الزمان أو مدعي عدمه لأصالة صحة الفسخ وجهان.
وهذا الذي ذكره المصنف لا يخلو عن المسامحة، فإنه جمع في كلامه بين الأصل الموضوعي، وهو عدم كون الفسخ في زمان الخيار، والأصل الحكمي، وهو بقاء العقد أي الملكية، حيث إن المصنف عطف الثاني على الأول، فإن الاستصحاب الحكمي وإن كان يترتب عليه