المولى ولا يكون تصرفا في ملكه بدون إذن، ولا دليل على عدم نفوذ مثل هذه الأفعال من العبد (1).
وأما إذا مات هذا العبد الذي جعل له الخيار، فقد ظهر مما ذكرناه أنه لا ينتقل إلى وارثه، وأما توهم انتقاله إلى مولاه بديهي الفساد، لعدم كونه وارثا للعبد، وكون أموال العبد راجعا إلى مولاه ليس من جهة الإرث بل من جهة أن العبد لا يملك، وأما بناءا على كون مالكيته في طول مالكية المولى لا في عرضه فيكون أمواله راجعا إلى مولاه كما هو واضح.
2 - سقوطه بالتصرف بعد العلم بالخيار قوله (رحمه الله): مسألة: ومن أحكام الخيار سقوطه بالتصرف بعد العلم بالخيار.
أقول: قد تقدم في خياري المجلس والحيوان أن ما يكون مسقطا للخيار وامضاء له أمران:
1 - ما يكون مصداقا للاسقاط، بحيث يكون ذي الخيار معتبرا لكون العقد لازما وباقيا ويظهره بمبرز، سواء كان ذلك المبرز هو الفعل أو القول، فإن ذلك أي اسقاط الخيار كبقية الأمور الانشائية يحتاج إلى الاعتبار أولا وإلى الاظهار ثانيا، بحيث يكون مسقطا له بالحمل الشايع، وهذا لا شبهة فيه.
وبهذا أشار الإمام (عليه السلام) في جملة من الروايات: وذلك رضا بالعقد (2)، أي مصداق لاظهار الاسقاط، لا أن الرواية تدل على كون التصرف مسقطا