ب - الاعتبار بحسب الاشتراط وأما القسم الثاني من الشرط، وهو ما يكون معتبرا في العقد بالاشتراط الصريح، وهذا قد يكون شرطا موافقا للقواعد الشرعية كجميع الشروط السائغة، كاشتراط الكتابة والخياطة وغيرهما من شرط الفعل والنتيجة، فإن ذلك صحيح ونافذ ويجب الوفاء بها بمقتضى دليل الوفاء بالشرط، ويكون مع التخلف موجبا للخيار، سواء كان الشرط في أصل تعليق العقد بالالتزام بشئ أو في تعليق الالتزام بالعقد بشئ، وقد تقدم تفصيله.
وقد يكون الشرط مخالفا لمقتضى العقد، وقد يكون مخالفا للكتاب والسنة، والفارق بينهما أن كل عقد له مقتضي، فإذا كان الشرط ينافي ذلك المقتضي كان هذا الشروط منافيا لمقتضى العقد، كما إذا باع داره من شخص واشترط عليه أن يملكها، وآجر دابته من غيره واشترط عليه أن لا تكون منفعتها له، وهكذا فإن هذا الشرط مناقض لمقتضى العقد، فإن معناه أبيع ولا أبيع.
ثم إنه هل يكون من قبيل الشرط المخالف لمقتضى العقد ما إذا اشترط في ضمن البيع أن يكون المبيع بلا ثمن أوليس من ذلك، وقد توهم كونه مخالفا لمقتضى العقد، إذ البيع بلا ثمن لا يعقل، فمرجع هذا الاشتراط إلى عدم البيع، وهذا لا يلائم البيع، ولكنه واضح الدفع، فإن هذا الاشتراط قرينة على عدم إرادة البيع من ذلك بل أريد منه الهبة.
نعم لو أريد من هذه الجملة معناها أعني البيع حقيقة كان الشرط مخالفا لمقتضى العقد ولكن ليس الأمر كذلك.
نعم هذا الشرط مناف لمقتضى لفظ البيع، وهذا لا محذور فيه مع