المسألة الثانية وأما المسألة الثانية، وهي أن يكون الاختلاف في فعلية الخيار، بأن يقبل البايع وجود المقتضي للخيار ولكن ينكر كون السلعة التي يردها المشتري إلى البايع سلعة نفسه.
وقد ذكر في الإيضاح أن الاختلاف في ذلك في موضعين: أحدهما خيانة المشتري، فيدعي البايع تعين العين بخيانة المشتري وما يريد تسليمه إلى البايع من السلعة غيرها والمشتري ينكر ذلك، الثاني: إن البايع يدعي أن المشتري أتلف العين والمشتري ينكر ذلك.
وكان الفخر حصر وقوع الاختلاف بهذين الموضعين ولم يتصور هنا وجها ثالثا، ولكن يمكن أن يتصور هنا وجه آخر، وهو أن يكون انكار المشتري مستندا إلى الغفلة أو النسيان أو نحو ذلك، لا إلى الخيانة و الاتلاف كما هو واضح.
أما المورد الأول فذكر فخر المحققين أن البايع إذا ادعى خيانة المشتري والمشتري ينكره، فالأصل عدم الخيانة، فإن مقتضى أصالة الصحة هو أن المشتري لم يخن السلعة وهو صادق في انكاره، وإن كان هنا أصول أخرى المتعددة، وهي أصالة عدم الخيار وعدم حدوث العيب وصحة القبض، فإن أصالة الصحة من قبيل الأمارات، فهي واردة على تلك الأصول التي ليست ناظرة إلى الواقع.
وبالجملة قد ادعى الفخر في المسألة الثانية فيما إذا كان الاختلاف في دعوى الخيانة أن القول قول المشتري لقيام أصالة الصحة على عدم صدور الخيانة منه، وأن بقية الأصول ساقطة كما لا يخفى.
وقد أورد عليه المصنف بالنقص، و حاصله: أن مقتضى اجراء أصالة