تفريق الشهيد (رحمه الله) بين النزاع في كون العيب متعددا وبين زيادة العيب ثم إن الشهيد (رحمه الله) (1) قد فرق بين النزاع في كون العيب متعددا وبين النزاع في زيادة العيب، حيث التزم في الأول بكون العيب كالمنفرد وأن مرجع ذلك إلى النزاع في سبق العيب على العقد وعدمه فالأصل مع البايع، فإن الأصل عدم سبق عيب على العقد فيحلف البايع والتزم في الثاني، بأنه إذا ادعى البايع زيادة العيب عند المشتري وأنكر المشتري احتمل حلف المشتري لأن الخيار متيقن والزيادة موهومة، ويحتمل حلف البايع اجراء للزيادة مجرى العيب الجديد - انتهى كلامه رفع مقامه.
أقول: لا وجه للفرق بين المقامين، فإن مرجع كليهما إلى شئ واحد، فلا بد إما من تقديم قول البايع في كلا الموردين أو من تقديم قول المشتري في كلا الموردين.
وتوضيح ذلك: أنه فيما كان النزاع في حدوث عيب آخر قد التزم الشهيد بكون الحلف متوجها إلى البايع، وفي المقام أيضا كذلك، فإنه إذا كان النزاع في أصل زيادة العيب بحيث يدعي المشتري ذلك ليأخذ الأرش أكثر أو يرد المبيع لو سقط خيار بالنسبة إلى العيب الأول، فنقول هنا أن الأصل عدم زيادة العيب، فيكون القول قول البايع.
فإن قيل إن الزيادة على نحو إذا كان العيب موجودا أي العيب الأول كان موجودا مع الزيادة، فنقول هنا: إن مقتضى أصالة عدم الأزلي أيضا هو عدم الزيادة، أي أن العيب إذا وجد وجد بدون الزيادة ومجردا عن هذا الوصف، فيكون القول أيضا قول البايع، فلا مجال لاحتمال حلف المشتري.