نعم إذا تبرأ من العيب فلا يكون منه حينئذ التزام على الصحة، وهكذا إذا كان العيب جليا بحيث إن المشتري يراه لا بحيث لا يراه لغفلة منه أو لا يلاحظه اعتمادا على أصالة الصحة كما هو واضح.
والمذكور في الصحيحة من جواز بيع المعيوب وعدم كونه غشا إنما هو فرض كون العيب جليا، فلا تكون الصحيحة مدركا للسيد.
وإذن فالصحيح هو القول الثاني، أعني وجوب الاعلان مع عدم التبري فيما يكن العيب جليا للمشتري، هذا بالنسبة إلى الحكم التكليفي.
2 - الحكم الوضعي وأما بالنسبة إلى الحكم الوضعي، أعني بطلان البيع بالغش وعدم بطلانه، ففي جامع المقاصد (1) أنه ينبغي بطلان البيع في مثل شوب اللبن بالماء، لأن ما كان من غير الجنس لا يصح العقد فيه والآخر مجهول، إلا أن يقال إن جهالة الجزء غير مانعة إن كانت الجملة معلومة، كما لو ضم ماله ومال غيره وباعهما ثم ظهر البعض مستحقا للغير فإن البيع لا يبطل في ملكه وإن كان مجهولا قدره وقت العقد - انتهى.
فلا بد من التكلم في أقسام المعيوب ليتضح كلام جامع المقاصد في أي مورد.
أقول: توضيح المسألة: إن الغش تارة يكون من المزج، وأخرى من غير المزج، فالمزج على أقسام أربعة:
1 - أن يكون المزج على نحو يكون الخليط مستهلكا في الشئ المخلوط، كمزج الماء باللبن علي نحو لا يخرج اللبن عن حقيقته بل يصدق عليه الحليب عرفا.