وللمشتري اثبات ذلك من بينة ونحوها، فعلى هذا فإن ادعى المشتري علم البايع بالفسخ وأنه يعلم به فيتوجه الحلف على البايع ووجب عليه أن يحلف على عدم علمه بالفسخ لا على نفي الفسخ واقعا فإنه فعل المشتري، فيمكن أن يقع بغير اطلاع قبل البايع كما هو واضح، وإذن فالحلف من البايع إنما هو على عدم علمه بفسخ المشتري لا على نفي الواقع.
وأما إذا انعكس الأمر بأن ادعى البايع الفسخ ليأخذ مثل العين لترقي القيمة وادعى المشتري عدمه، فحينئذ يتوجه الحلف إلى المشتري دون البايع، ولكن لا بد له أي للمشتري أن يحلف على نفي الفسخ واقعا، فإنه فعل المشتري فهو عالم بفعله واقعا، فإذا حلف فلا بد وأن يحلف على نفي الفسخ واقعا.
إذا لم يقدر المشتري على اثبات الفسخ ثم إنه إذا لم يقدر المشتري على اثبات الفسخ، إما لعدم دعواه علم البايع به وعدم إقامة البينة على مدعاه، أو من جهة أنه مع دعواه علم البايع بذلك، فحلف البايع على عدم علمه بالفسخ، فهل للمشتري مطالبة الأرش أم لا؟
فذكر المصنف فيه وجهين: الأول ثبوته لئلا يخرج من الحقين، الثاني عدم ثبوته لإقراره بالفسخ، وزاد في الدروس (1) أنه يحتمل أن يأخذ أقل الأمرين من الأرش وما زاد على القيمة من الثمن إن اتفق، لأنه بزعمه يستحق استرداد الثمن ورد القيمة، فيقع التقاص في القيمة ويبقى قدر الأرش مستحقا على التقديرين.