ومن الواضح أن الظاهر من الرواية هو أن يكون التالف هو المبيع بنفسه، كما هو واضح لمن راجع إليها.
2 - أنك قد عرفت أن الضمان هنا بمعنى انفساخ العقد وكون التالف على البايع كأن لم يكن هنا عقد أصلا بحيث يكون المبيع داخلا في ملك البايع آنا ما قبل التلف فيكون تلفه عليه، ولا معنى لانفساخ العقد الواقع على الكلي باتلاف الفرد كما ذكره المصنف (رحمه الله).
6 - شمول البحث إذا كان التالف جزءا من المبيع أو وصفا منه أنه هل مورد البحث مختص بما إذا كان التالف مجموع المبيع، أو يعم بما إذا كان التالف جزءا منه أو وصفا من أوصافه الصحة، بل وصفا غير دخيل في الصحة، وأنه على تقدير عمومه لذلك فما هو معنى الضمان هنا.
فقد ذكر المصنف أن معنى الضمان في فرض كون التالف هو جزء المبيع انفساخ العقد في الجزء كبيع ما يملك وما لا يملك في صفقة واحدة، فإنه يفسخ في أحدهما دون الآخر لانحلاله إلى بيعين وسكت عن كون التالف وصفا من أوصاف المبيع، سواء كان ذلك وصف الصحة أم لا.
ولكن الظاهر أن مورد البحث لا يعم بصورة كون التالف جزءا من المبيع أو وصفا من أوصافه.
والذي ينبغي أن يقال هو أن مورد البحث مختص بتلف المبيع بأجمعه، فلا يعم بما إذا كان التالف جزءا منه أو وصفا من أوصافه، وذلك لأن الظاهر من قول السائل: إذا حدث فيه حدث على من يكون