ما هو متلبس بالعيب مشترك الورود، فإنا نقول بالنسبة إلى الأرش أيضا كذلك، خصوصا مع أن الأرش غرامة لا يثبت إلا بعد مطالبته، والتحقيق سقوطهما معا للظهور المذكور، وعلى الجملة فلا فارق بين الرد والأرش بحسب الدليل هذا.
ولكن يمكن أن يقال أولا: إنه ينبغي أن يعكس الأمر، بأن يسقط الأرش دون الرد، أما سقوط الأرش فمن جهة ما عرفت من كون موضوعه هو المبيع المعيوب، والفرض أن العيب قد زال عنه، فلا يثبت للمشتري جواز مطالبة الأرش من البايع، فلا وجه لثبوت الأرش حينئذ بوجه.
وأما ثبوت الرد وعدم سقوطه، فمن جهة أن خيار العيب كخيار الغبن والرؤية إنما هو ثابت بحسب الشرط الضمني على كون المبيع صحيحا حال العقد، والمفروض أنه غير صحيح، فيكون له خيار تخلف الشرط فلا دليل على سقوطه بعده، وإن كان العيب زائدا بعده فإنه إنما زال في ملك المشتري دون البايع، كما إذا اشترى زيد عبدا من عمرو فاشترط عليه أن يكون العبد كاتبا ولكن لم يكن كاتبا حال العقد وقد تعلم الكتابة بعده، فإنه لا شبهة في ثبوت خيار تخلف الشرط للمشتري وإن كان كاتبا، إلا أنه إنما حصل في ملك المشتري دون البايع.
ومن هنا ذكرنا أن الرواية الدالة على ثبوت خيار العيب إنما ثبت على طبق القاعدة لا على خلافه كما هو واضح، نعم ثبوت الأرش هنا لخصوص الرواية لا بحسب الشرط الضمني، فإنه لا يتكفل على ذلك.
التحقيق في المقام ولكن التحقيق أن يقال بثبوت الرد والأرش كليهما وإن زال العيب بعد العقد، فتكون النتيجة هو أن الزائل العائد كالذي لم يعد، فكان وصف الصحة الزائل لم يعد، وتقريب ذلك: