وإلا كان البايع متضرر منه وهو منفي، ولا يكون ذلك معارضا بلزوم الضرر على المشتري مع عدم الرد، لما عرفت أنه لا يلزم عليه ضرر من ذلك أصلا، وحيث حدث فيه حدث ولم يقم بعينها فلا يمكن رده بعينه على النحو الذي أخذه من البايع، فلا بد له أن يرده إليه مع الأرش، وقد عرفت ذلك سابقا.
وعرفت أيضا الأرش هنا غير الأرش الذي يجب على البايع أن يعطيه المشتري على فرض ثبوته وسقوط الرد، فإنه التفاوت من الثمن ما بين المعيب والصحيح، وهذا بخلاف الأرش هنا، فإنه عبارة عن تفاوت القيمة ما بين المعيب والصحيح، ولا تعرض له بالثمن أصلا، بل يجب بالفعل أن يقوم المبيع معيبا وصحيحا ويؤخذ تفاوت ما بين الصحيح والمعيب، سواء طابق أصل الثمن أم لا، كما لا يخفى.
5 - ثبوت أحد مانعي الرد في المعيب الذي لا يجوز أخذ الأرش فيه لأجل الربا قوله (رحمه الله): ومنها: ثبوت أحد مانعي الرد في المعيب الذي لا يجوز أخذ الأرش فيه لأجل الربا.
أقول: من جملة ما يوجب سقوط الرد والأرش ما ذكروا من التصرف فيما إذا كان الجنسان ربويان، فإن تصرف المشتري هنا يمنع عن الرد والأرش.
الكلام هنا مبني على عدم كون التصرف مانعا من مطالبة الأرش، كما إذا لم يكن موجبا لسقوط الأرش، إما لكونه واقعا في حال الجهل بالعيب، أو لعدم كونه أي التصرف مما يمنع عن الرد والأرش لعدم كونه مسقطا لهما كما تقدم، وأما إذا لم تجز مطالبة الأرش مع التصرف فلا مورد لهذا الكلام أصلا.