لا شبهة في صحته مع حصول الالتزام بالفعل وعلى تقدير عدم الالتزام يبطل البيع، للتعليق أولا وعدم الشرط ثانيا، وقد عرفت أيضا أنه مع عدم كون متعلق الالتزام أمرا اختياريا لا يحصل نفس الالتزام أيضا، لاستحالة الالتزام بأمر ممتنع كما هو واضح.
ثم إنه يثبت الخيار للمشروط عليه على تقدير عدم العمل بطبق التزامه، وأما البطلان فلا لحصول الالتزام حين العقد.
2 - أن يكون الالتزام العقدي معلقا على وصف أو فعل، وليس معنى تعليق الالتزام بذلك إلا ثبوت الخيار للشارط على تقدير التخلف فيكون المنشأ محدودا.
إذا عرفت ذلك فنقول: إذا باع أحد متاعه معلقا على التزام المشتري - على ما هو المعنى الأول للشرط - بأمر غير اختياري على تقدير خاص، فلا شبهة في بطلان البيع حينئذ للتعليق، بداهة استحالة تحقق الالتزام بأمر مستحيل كما هو واضح.
ولا يخفى أن ما ذكرناه من تفسير الشرط وتعليق الالتزام عليه، أو ما نذكره الآن من المرتكزات العرفية، وكلامنا شرح للمرتكزات.
وأما على المعنى الثاني للشرط فإذا باع متاعه مطلقا ولكن جعل فيه شرطا كان مرجعه إلى تقييد اللزوم ذلك، وفي الحقيقة أن البايع قد أنشأ شيئان: أحدهما أصل العقد والثاني التزامه به على تقدير حصول ما علق عليه التزامه من الكتابة للعبد ونحوها، بحيث يكون له الخيار مع التخلف كما عرفت.
أقسام التعليق في العقود ثم إذا كان توقف الالتزام على الشرط المنجز فلا كلام لنا فيه، وإن كان تعليق اللزوم به الشرط المعلق كان ذلك على أنحاء: