إلا أنه مع ذلك لا مناص عما ذكره المصنف هنا، من عدم معقولية استيعاب الأرش القيمة بحيث تبقى العين للمشتري بلا قيمة، وذلك لأن المستفاد من أخبار الأرش هو رد مقدار من الثمن أي بمقدار الذي نقصه العيب على حسب المتعارف، فإن النقصان إنما يعلم بحسب يقيم أهل الخبرة من أهل العرف، ومن الواضح أنه لا يتحقق ذلك إلا في الأشياء التي هي أموال في نظر العقلاء، فإن غير الأموال لا قيمة لها عند العقلاء حتى يتقوم عندهم ويرد ما ينقصه العيب، وإن كان لها قيمة عند المشتري بحسب النظر الشخصي فيكون مورد الأرش بحسب هذه الأخبار هي الأموال.
وعلى هذا فكلما ينقص من المال بحسب العيب فلا بد وأن يبقى للمعيب شئ من الثمن، فإن المفروض هو ملاحظة التفاوت بحسب هذه المعاملة لا بحسب القيمة الواقعية، وعلى هذا فلا يعقل أن يكون الأرش مستوعبا لجميع الثمن كما ذكره المصنف.
بيان آخر في القول في الأرش وحاصل الكلام في الجهة الأولى هو أنه قد ذكرنا سابقا أن أوصاف الصحة مما هو معتبر في العقد، سواء ذكرت عند العقد أم لم يذكر، وبهذا يفترق الحال بينها وبين أوصاف الكمال، وعلى كل تقدير أي سواء ذكرت في ضمن العقد أم لا فيلزم من تخلفها خيار تخلف الوصف والشرط، إذ اعتبر في المبيع ذلك بحسب الارتكاز وبناء العقلاء ومن الشروط الضمنية فيكون تخلفه موجبا للخيار كما هو واضح.
وأما أنه هل يوجب ثبوت الأرش أو لا يجب ذلك، وقد ذكرنا أنه أي الأرش لا يثبت بحسب بناء العقلاء أصلا بل هو أمر تعبدي محض