على عدم جواز اسقاط ما لم يجب، وأما الاسقاط حال العقد الذي هو مورد الخيار وموضوعه فلا بأس من اسقاط خيار العيب حال العقد، وكذلك يجوز الاسقاط في كل مورد كان المقتضي موجودا.
نعم الاسقاط الفعلي أي اسقاط أمر معدوم فعلا بحيث يكون ساقطا بالفعل غير معقول، لأنه اسقاط أمر معدوم، وأما اسقاط أمر استقبالي فعلا بحيث يكون ساقطا في محله أي في الاستقبال فلا بأس، كما لا يخفى.
وعلى الجملة فلا بأس لاسقاط خيار العيب بالتبري عنه حال العقد، سواء كان العيب موجودا حال العقد أو عيبا متجددا، كما هو واضح.
ثم إنه ذكر المصنف أنه يندفع الغرر عن البيع مع التبري عن العيوب بالاعتماد على أصالة الصحة، ولكن يرد عليه ما ذكرناه سابقا، من أنه لا دليل على اعتبارها بوجه، على أنه لا يرتفع الغرر، فإنه بمعنى الخطر وهو أمر نفساني لا يرتفع بالأصل، فإنه لا يزيل الصفة النفسانية.
احتمال إضافة البراءة إلى أمور قوله (رحمه الله): ثم إن البراءة في هذا المقام يحتمل إضافتها إلى أمور.
أقول: حاصل كلام المصنف أن البراءة من العيوب يحتمل أن يضاف إلى أمور:
1 - أن يتبرأ من نفس العيوب، بأن تبرأ عن الالتزام بسلامة المبيع عن العيوب الموجودة في المبيع حال العقد.
2 - ضمان العيب فقط، بأن يتبرأ من الأرش فقط دون الخيار، فيكون المشتري مع ظهور العيب في المبيع مخيرا بين الرد والامضاء فقط.
3 - أن يكون المراد من التبري عن العيب التبري عن حكمه، وهو اسقاط الخيار.