3476 - وروى القاسم بن بريد (1)، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام " في مكاتب شرط عليه إن عجز أن يرد في الرق، قال: المسلمون عند شروطهم ".
3477 - وسئل الصادق عليه السلام " عن المكاتب، فقال: يجوز عليه ما شرطت عليه " (2).
3478 - و " قضى أمير المؤمنين عليه السلام (3) في مكاتبة توفيت وقد قضت عامة ما عليها (4) وقد ولدت ولدا في مكاتبتها، فقضى في ولدها أن يعتق منه مثل الذي عتق منها ويرق منه مثل ما رق منها ".
3479 - وروى حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام " في المكاتب يشترط عليه مولاه أن لا يتزوج إلا باذن منه حتى يؤدي مكاتبته، قال: ينبغي له أن لا يتزوج إلا باذن منه، إن لهم شرطهم " (5).
3480 - وروى جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام " في مكاتب (6) يموت وقد أدى بعض مكاتبته وله ابن من جاريته وترك مالا، قال: يؤدي ابنه بقية مكاتبته ويعتق ويرث ما بقي " (7).