بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض (1)، فإن الأكل ليس هو الازدراد بل هو كناية عن التملك.
فمحصل الآية أنه لا تتملكوا أموالكم بالباطل ولكن تتملكوا بالتجارة عن تراض، فالله تبارك وتعالى قد حصر أسباب التملك المشروع بمقتضى النفي والاثبات بالتجارة عن تراض وجعلها سببا وحيدا لذلك مقابل التملك الباطل.
فمقتضى ذلك أن الملكية حاصلة من حين العقد لصدق التجارة عن تراض على البيع من حين العقد، وقد فرضنا أن التجارة عن تراض هو السبب الوحيد لحصول الملكية، فتحصل الملكية في البيع من حين العقد من غير توقف على انقضاء زمان الخيار.
بل هذا هو الذي قامت عليه السيرة بين الناس، فإنهم يعاملون مع المثمن معاملة الملكية من حين العقد من غير توقف في ذلك على شئ، ومن الواضح أن الشارع قد أمضى ما هو المتعارف بين الناس من المعاملات، وليس له في ذلك طريق خاص، غاية الأمر قد منع عن بعض المصاديق تخطئة للعرف كما أضاف إليها بعض الشروط لذلك، ومع الشك في مورد أنه اعتبر الشارع هنا شرطا أو لم يعتبر فيتمسك بالاطلاقات والعمومات الدالة على صحة المعاملات ونفوذها، ويحكم بحصول الأثر من الأول وعدم توقفه على شئ آخر.
بل هذا هو مقتضى ما أنشأه المتعاملان، فإن غرضهما جعل البيع سببا للملكية وهو يقتضي حصولها من حين العقد إلا دل دليل خارجي على