متعذر، أما العين فلخروجها عن ملك المشتري بالتصرف الناقل أو بالاتلاف، وأما البدل فلأنه فرع كون العين مضمونة عليه وبعد كونه مأذونا في التصرف لا يمكن أن يكون ضمان العين عليه، فلا موضوع لانتقال الضمان إلى بدلها، فإذا امتنع الضمان امتنع الفسخ فامتنع الخيار.
وهذا الذي ذكره الأستاذ له وجه، وقد ذكرنا أنه يمكن أن يكون مراد المصنف، ولكن يرد عليه: أنه كما أن إذن ذي الخيار في تصرف من عليه الخيار لا يوجب سقوط الخيار وكذلك وقوع التصرف في الخارج بإذن ذي الخيار أيضا لا يوجب سقوط الخيار وإن كان التصرف واقعا في متعلق حق الإذن.
والسر في ذلك هو ما تقدم، من أن جواز تصرف من عليه الخيار فيما انتقل إليه من العوض إنما هو من مقتضيات طبع العقد، سواء أذن له ذو الخيار أم لم يأذن، لأن العين كانت مملوكا له، ولا شبهة في جواز تصرف الملاك في ملكهم بأي تصرف شاؤوا.
وعلى هذا فإذن ذي الخيار في التصرف فيها مع تحقق التصرف أيضا في الخارج لا يوجب سقوط حقه وعدم كون التصرف في متعلق حقه، بل يمكن أن يكون بناؤه أي الإذن هو الفسخ ولو بعد تلف العين، أو يصرح بذلك وأنه يرجع إلى البدل مع كون التصرف متلفا للعين، مع أنه لو كان بينهما منافاة لما جاز التصريح بذلك.
نعم لو كانت العين مملوكة لذي الخيار لكان إذنه في التصرف فيها موجبا لسقوط الضمان وليس كذلك، فإذن لا شبهة في بقاء حق ذي الخيار مع تحقق التصرف في الخارج، فإذا فسخ ذي الخيار العقد فإن مقتضى قانون الفسخ هو رجوع كل من العوضين إلى مالكه الأولي، ومع عدم بقاء العين يرجع إلى البدل.