____________________
فإن كنت تعلم أنك إذا صليت التي فاتتك كنت من الأخرى في وقت فابدأ بالتي فاتتك، فإن الله عز وجل يقول: وأقم الصلاة لذكري) (* 1).
لكن الصحيحة مشتملة على ارتحال النبي (ص) عن مقامه وتقديم النافلة وذلك مناف للفورية. إلا أن يدعى: أن ذلك مما له دخل في مصلحة الصلاة، فلا ينافي الفورية المدعاة - كسائر مستحباتها - وإنما المنافي لها ما هو أجنبي عنها بالمرة.
فالعمدة - إذا - في الاشكال عليها: إن قوله (ع): (إذا ذكرها) يمتنع أن يكون توقيتا بحدوث الذكر، إذ لا وقت للقضاء. ولا شرطا لوجوبه، فإن السبب التام فيه نفس الفوت والمصلحة المبعضة - كما عرفت - ولا دخل للذكر فيها. ولذا يجب القضاء مع الغفلة عنه. فلا بد أن يحمل على كونه شرطا لفعليته وتنجزه، نظير قولك. (يقضي النائم إذا استيقظ والغافل إذا التفت). وحمله على الفورية - بالمعنى الذي يقول به أهل المضايقة - خلاف الظاهر جدا، بل العبارة الظاهرة فيه أن يقال: (يقضي أول ما يذكر، فإن ترك فليقض أولا فأولا). وأين هذا من العبارة المذكورة في الرواية. وأما الرواية الثانية فليس فيها إلا الأمر بالبدأة، وذلك إنما يقتضي الترتيب - الذي يأتي الكلام فيه - لا المضايقة والفورية.
ومن ذلك يظهر الاشكال في النبوي. - وكأن تطبيق الآية الشريفة في المقام بلحاظ تشريع أصل القضاء، يعني: إذا كانت الغاية من الأمر بإقامة الصلاة هو الذكر لم يفرق بين أدائها وقضائها، فكما يجب الأول يجب الثاني - وفيما عن السرائر من الخبر المجمع عليه: (من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يذكره) (* 2). وفي رواية نعمان الرازي: (سألت
لكن الصحيحة مشتملة على ارتحال النبي (ص) عن مقامه وتقديم النافلة وذلك مناف للفورية. إلا أن يدعى: أن ذلك مما له دخل في مصلحة الصلاة، فلا ينافي الفورية المدعاة - كسائر مستحباتها - وإنما المنافي لها ما هو أجنبي عنها بالمرة.
فالعمدة - إذا - في الاشكال عليها: إن قوله (ع): (إذا ذكرها) يمتنع أن يكون توقيتا بحدوث الذكر، إذ لا وقت للقضاء. ولا شرطا لوجوبه، فإن السبب التام فيه نفس الفوت والمصلحة المبعضة - كما عرفت - ولا دخل للذكر فيها. ولذا يجب القضاء مع الغفلة عنه. فلا بد أن يحمل على كونه شرطا لفعليته وتنجزه، نظير قولك. (يقضي النائم إذا استيقظ والغافل إذا التفت). وحمله على الفورية - بالمعنى الذي يقول به أهل المضايقة - خلاف الظاهر جدا، بل العبارة الظاهرة فيه أن يقال: (يقضي أول ما يذكر، فإن ترك فليقض أولا فأولا). وأين هذا من العبارة المذكورة في الرواية. وأما الرواية الثانية فليس فيها إلا الأمر بالبدأة، وذلك إنما يقتضي الترتيب - الذي يأتي الكلام فيه - لا المضايقة والفورية.
ومن ذلك يظهر الاشكال في النبوي. - وكأن تطبيق الآية الشريفة في المقام بلحاظ تشريع أصل القضاء، يعني: إذا كانت الغاية من الأمر بإقامة الصلاة هو الذكر لم يفرق بين أدائها وقضائها، فكما يجب الأول يجب الثاني - وفيما عن السرائر من الخبر المجمع عليه: (من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يذكره) (* 2). وفي رواية نعمان الرازي: (سألت