____________________
وبالجملة: ظاهر الرواية كون إحدى الشرطيتين مسوقة لبيان جواز تأخير القضاء عن الأداء على أي معنى حملت، وإن كان الأقرب حملها على المعنى الثاني، بقرينة الرواية الآتية ونحوها، فيكون وجه الفرق - بين الظهر الحاضرة والعصر الحاضرة، في تأخير الفائتة عن الأولى، وتأخيرها عن الثانية -: أن الظهر بعدها صلاة، والعصر ليس بعدها صلاة.
ولرواية ابن جعفر (ع) عن أخيه (ع): (عن رجل نسي المغرب حتى دخل وقت العشاء الآخرة. قال (ع): يصلي العشاء، ثم يصلي المغرب) (* 1). (وسألته عن رجل نسي العشاء فذكر بعد طلوع الفجر.
قال (ع): يصلي العشاء، ثم يصلي الفجر) (* 2). وسألته عن رجل نسي الفجر حتى حضرت الظهر. قال (ع): يبدأ بالظهر، ثم يصلي الفجر. كذلك كل صلاة بعدها صلاة) (* 3). ولا يقدح فيها ما سبق من فوات المغرب بدخول وقت العشاء، لما سبق. كما أن الظاهر من ذيلها جواز تأخير القضاء عن الأداء إذا كان بعده صلاة - كالظهر والعشاء - بخلاف الصبح والعصر، كما يستفاد من بعض النصوص أيضا.
ولخبر إسحاق بن عمار - الذي رواه الصدوق والشيخ (ره) -:
(قلت لأبي عبد الله (ع): تقام الصلاة وقد صليت، فقال (ع): - صل واجعلها لما فات) (* 4). وحملها على صورة نسيان القضاء بعيد، كحملها على محتمل الفوت. نعم لا بد من حمل الأمر على الاستحباب.
ويمكن كون ظهور السؤال في السؤال عن طريق مشروعية الجماعة حينئذ
ولرواية ابن جعفر (ع) عن أخيه (ع): (عن رجل نسي المغرب حتى دخل وقت العشاء الآخرة. قال (ع): يصلي العشاء، ثم يصلي المغرب) (* 1). (وسألته عن رجل نسي العشاء فذكر بعد طلوع الفجر.
قال (ع): يصلي العشاء، ثم يصلي الفجر) (* 2). وسألته عن رجل نسي الفجر حتى حضرت الظهر. قال (ع): يبدأ بالظهر، ثم يصلي الفجر. كذلك كل صلاة بعدها صلاة) (* 3). ولا يقدح فيها ما سبق من فوات المغرب بدخول وقت العشاء، لما سبق. كما أن الظاهر من ذيلها جواز تأخير القضاء عن الأداء إذا كان بعده صلاة - كالظهر والعشاء - بخلاف الصبح والعصر، كما يستفاد من بعض النصوص أيضا.
ولخبر إسحاق بن عمار - الذي رواه الصدوق والشيخ (ره) -:
(قلت لأبي عبد الله (ع): تقام الصلاة وقد صليت، فقال (ع): - صل واجعلها لما فات) (* 4). وحملها على صورة نسيان القضاء بعيد، كحملها على محتمل الفوت. نعم لا بد من حمل الأمر على الاستحباب.
ويمكن كون ظهور السؤال في السؤال عن طريق مشروعية الجماعة حينئذ