____________________
من فوات المغرب فوات الفضيلة واضح.
ومنها: خبر أبي بصير: (عن رجل نسي الظهر حتى دخل وقت العصر. قال (ع): يبدأ بالظهر. وكذلك الصلوات تبدأ بالتي نسيت، إلا أن تخاف أن يخرج وقت الصلاة، فتبدأ بالتي أنت في وقتها) (* 1).
وفيه: أن الظاهر منه تعدد وقت الظهرين والعشاءين - كما قيل - ولا نقول به. وحمله على دخول وقت الفضيلة، يوجب كون المراد من وقت الصلاة الذي يخاف فوته - هو وقت الفضيلة، ومقتضاه وجوب البدء بالحاضرة عند خوف فوت فضيلتها، وهو أجنبي عن القول بالترتيب.
مع أنك قد عرفت أن الأمر بالبدأة يمكن أن يكون في مورد توهم الحضر، كالأمر في رواية البصري: (عن رجل نسي صلاة حتى دخل وقت صلاة أخرى، فقال (ع): إذا نسي الصلاة أو نام عنها صلاها حين يذكرها، فإذا ذكرها وهو في صلاة بدأ بالتي نسي. وإن ذكرها مع إمام في صلاة المغرب أتمها بركعة ثم صلى المغرب ثم صلى العتمة) (* 2).
وكذا في رواية معمر بن يحيى (* 3).
نعم لا مجال لاحتماله في رواية زرارة المتقدمة (* 4) في تفسير قوله تعالى: (وأقم الصلاة لذكري...) لكن الجواب عنها وعما تقدم - على تقدير عدم تمامية المناقشة فيها -: معارضتها بما تقدم في أدلة المواسعة، فإنها صريحة في جواز فعل الحاضرة قبل الفائتة، وفي عدم جواز العدول منها إليها. والجمع العرفي يقتضي الحمل على الاستحباب. أو حمل الأمر
ومنها: خبر أبي بصير: (عن رجل نسي الظهر حتى دخل وقت العصر. قال (ع): يبدأ بالظهر. وكذلك الصلوات تبدأ بالتي نسيت، إلا أن تخاف أن يخرج وقت الصلاة، فتبدأ بالتي أنت في وقتها) (* 1).
وفيه: أن الظاهر منه تعدد وقت الظهرين والعشاءين - كما قيل - ولا نقول به. وحمله على دخول وقت الفضيلة، يوجب كون المراد من وقت الصلاة الذي يخاف فوته - هو وقت الفضيلة، ومقتضاه وجوب البدء بالحاضرة عند خوف فوت فضيلتها، وهو أجنبي عن القول بالترتيب.
مع أنك قد عرفت أن الأمر بالبدأة يمكن أن يكون في مورد توهم الحضر، كالأمر في رواية البصري: (عن رجل نسي صلاة حتى دخل وقت صلاة أخرى، فقال (ع): إذا نسي الصلاة أو نام عنها صلاها حين يذكرها، فإذا ذكرها وهو في صلاة بدأ بالتي نسي. وإن ذكرها مع إمام في صلاة المغرب أتمها بركعة ثم صلى المغرب ثم صلى العتمة) (* 2).
وكذا في رواية معمر بن يحيى (* 3).
نعم لا مجال لاحتماله في رواية زرارة المتقدمة (* 4) في تفسير قوله تعالى: (وأقم الصلاة لذكري...) لكن الجواب عنها وعما تقدم - على تقدير عدم تمامية المناقشة فيها -: معارضتها بما تقدم في أدلة المواسعة، فإنها صريحة في جواز فعل الحاضرة قبل الفائتة، وفي عدم جواز العدول منها إليها. والجمع العرفي يقتضي الحمل على الاستحباب. أو حمل الأمر