____________________
قرينة عليه، إذ يكون الأمر واردا مورد توهم المنع. ولما أرسله الواسطي عن الصادق (ع): (من كان في صلاة ثم ذكر صلاة أخرى فاتته أتم التي هو فيها ثم قضى ما فاتته) (* 1). وقد يؤيد هذه النصوص بما عن أصل الحلبي (* 2) الذي هو مضمون رواية أبي بصير (* 3) وبما عن الجعفي:
(والصلوات الفائتات تقضى ما لم يدخل عليه وقت صلاة، فإذا دخل وقت صلاة بدأ بالتي دخل وقتها وقضى الفائتة متى أحب) (* 4).
وقد يستدل للمضايقة بأصالة الاحتياط التي لا مجرى لها في المقام.
وبدلالة الأمر بالقضاء على الفور المحقق في محله عدمها. وبقوله تعالى.
(وأقم الصلاة لذكري...) (* 5) الذي هو غير ظاهر الدلالة، ولا سيما بملاحظة كون الخطاب لموسى (ع). وثبوت الفوت في حق مثله محل الاشكال. ولذا ذكر في تفسيرها معان كثيرة كلها أجنبية عما نحن فيه.
والأقرب: أن المراد منها إقامة الصلاة لأجل الذكر لله سبحانه والتوجه إليه والاقبال عليه وبما ورد في تفسير الآية الشريفة، كصحيحة زرارة الواردة في نوم النبي صلى الله عليه وآله عن صلاة الصبح - وفيها -: قوله (ع):
(من نسي شيئا من الصلوات فليصلها إذا ذكرها، إن الله تعالى يقول:
وأقم الصلاة لذكري) (* 6). وقريب منها النبوي (* 7). وكرواية زرارة عن أبي جعفر (ع): (إذا فاتتك صلاة فذكرتها في وقت أخرى،
(والصلوات الفائتات تقضى ما لم يدخل عليه وقت صلاة، فإذا دخل وقت صلاة بدأ بالتي دخل وقتها وقضى الفائتة متى أحب) (* 4).
وقد يستدل للمضايقة بأصالة الاحتياط التي لا مجرى لها في المقام.
وبدلالة الأمر بالقضاء على الفور المحقق في محله عدمها. وبقوله تعالى.
(وأقم الصلاة لذكري...) (* 5) الذي هو غير ظاهر الدلالة، ولا سيما بملاحظة كون الخطاب لموسى (ع). وثبوت الفوت في حق مثله محل الاشكال. ولذا ذكر في تفسيرها معان كثيرة كلها أجنبية عما نحن فيه.
والأقرب: أن المراد منها إقامة الصلاة لأجل الذكر لله سبحانه والتوجه إليه والاقبال عليه وبما ورد في تفسير الآية الشريفة، كصحيحة زرارة الواردة في نوم النبي صلى الله عليه وآله عن صلاة الصبح - وفيها -: قوله (ع):
(من نسي شيئا من الصلوات فليصلها إذا ذكرها، إن الله تعالى يقول:
وأقم الصلاة لذكري) (* 6). وقريب منها النبوي (* 7). وكرواية زرارة عن أبي جعفر (ع): (إذا فاتتك صلاة فذكرتها في وقت أخرى،