____________________
فصل العشاء الآخرة، وإن كنت ذكرتها وأنت في الركعة الأولى أو في الثانية من الغداة فانوها العشاء ثم قم فصل الغداة وأذن وأقم، وإن كانت المغرب والعشاء قد فاتتاك جميعا فابدأ بهما قبل أن تصلي الغداة، ابدأ بالمغرب ثم العشاء. فإن خشيت أن تفوتك الغداة - إن بدأت بهما - فابدأ بالمغرب ثم الغداة، ثم صل العشاء. وإن خشيت أن تفوتك الغداة - إن بدأت بالمغرب - فصل الغداة ثم صل المغرب والعشاء، إبدأ بأولاهما، لأنهما جميعا قضاء، أيهما ذكرت فلا تصلهما إلا بعد شعاع الشمس. قلت: ولم ذلك؟
قال (ع): لأنك لست تخاف فوتها) (* 1).
وفيه: مع اشتماله على ما يشعر أو يظهر في عدم لزوم الترتيب، مثل قوله (ع): (ولم تخف فوتها فصل العصر)، حيث أن الظاهر من الفوت فيه فوت وقت الفضيلة، بقرينة عدم تعرضه لصورة فعل المغرب مع كون الغالب فعلها في أوائل الوقت. واشتماله على ما لا يقول به أحد من العدول بعد الفراغ. وعلى ما هو ظاهر في المواسعة الملازمة لعدم الترتيب، لعدم القول بالفصل - كما ادعي - مثل قوله (ع): (فلا تصلهما إلا...) - أنه يمكن دعوى: كون الأمر واردا مورد توهم الحضر، لامتناع العدول في الأثناء ارتكازا، لمخالفته للقواعد العامة.
ولأولوية فعل الحاضرة في وقتها.
ومنها: صحيح صفوا عن أبي الحسن (ع): (عن رجل نسي الظهر حتى غربت الشمس وقد كان صلى العصر. فقال: كان أبو جعفر (ع) أو كان أبي (ع) يقول: إن أمكنه أن يصليها قبل أن تفوته المغرب بدأ بها وإلا صلى المغرب ثم صلاها) (* 2). وفيه: أن ظهوره في كون المراد
قال (ع): لأنك لست تخاف فوتها) (* 1).
وفيه: مع اشتماله على ما يشعر أو يظهر في عدم لزوم الترتيب، مثل قوله (ع): (ولم تخف فوتها فصل العصر)، حيث أن الظاهر من الفوت فيه فوت وقت الفضيلة، بقرينة عدم تعرضه لصورة فعل المغرب مع كون الغالب فعلها في أوائل الوقت. واشتماله على ما لا يقول به أحد من العدول بعد الفراغ. وعلى ما هو ظاهر في المواسعة الملازمة لعدم الترتيب، لعدم القول بالفصل - كما ادعي - مثل قوله (ع): (فلا تصلهما إلا...) - أنه يمكن دعوى: كون الأمر واردا مورد توهم الحضر، لامتناع العدول في الأثناء ارتكازا، لمخالفته للقواعد العامة.
ولأولوية فعل الحاضرة في وقتها.
ومنها: صحيح صفوا عن أبي الحسن (ع): (عن رجل نسي الظهر حتى غربت الشمس وقد كان صلى العصر. فقال: كان أبو جعفر (ع) أو كان أبي (ع) يقول: إن أمكنه أن يصليها قبل أن تفوته المغرب بدأ بها وإلا صلى المغرب ثم صلاها) (* 2). وفيه: أن ظهوره في كون المراد