____________________
أبا عبد الله (ع) عن رجل فاته شئ من الصلاة فذكرها عند طلوع الشمس وعند غروبها. قال (ع): فليصلها حين ذكره) * 1). إذ في جميعها يجري ما عرفت.
وبرواية يعقوب بن شعيب. (عن الرجل ينام عن الغداة حتى تبزع الشمس أيصلي حين يستيقظ أو ينتظر حتى تنبسط الشمس؟ قال (ع):
يصلي حين يستيقظ) (* 2). ونحوها غيرها. وفيه: أنها مسوقة لبيان عدم المانع من القضاء في الأوقات المذكورة، فالجملة - أعني: قوله (ع) (يصلي حين يستيقظ) - وارد مورد الرخصة.
بصحيحة أبي ولاد - فيمن رجع عن قصد السفر بعد ما صلى قصرا - وفيها: (إن عليك أن تقضي كل صلاة صليتها في يومك ذلك بالتقصير بتمام من قبل أن تؤم من مكانك) (* 3). وفية: - مع أنها غير دالة على المضايقة، وأنها لم يعرف قائل بها - أنها معارضة بما دل على الاجتزاء بالصلاة قصرا، الموجب ذلك لحملها على الاستحباب أو طرحها، فلا تصلح حجة في المقام.
وبصحيحة زرارة: (عن رجل صلى بغير طهور، أو نسي صلاة لم يصلها، أو نام عنها، فقال (ع): يقضيها إذا ذكرها، في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار، فإذا دخل وقت الصلاة ولم يتم ما قد فاته فليقض
وبرواية يعقوب بن شعيب. (عن الرجل ينام عن الغداة حتى تبزع الشمس أيصلي حين يستيقظ أو ينتظر حتى تنبسط الشمس؟ قال (ع):
يصلي حين يستيقظ) (* 2). ونحوها غيرها. وفيه: أنها مسوقة لبيان عدم المانع من القضاء في الأوقات المذكورة، فالجملة - أعني: قوله (ع) (يصلي حين يستيقظ) - وارد مورد الرخصة.
بصحيحة أبي ولاد - فيمن رجع عن قصد السفر بعد ما صلى قصرا - وفيها: (إن عليك أن تقضي كل صلاة صليتها في يومك ذلك بالتقصير بتمام من قبل أن تؤم من مكانك) (* 3). وفية: - مع أنها غير دالة على المضايقة، وأنها لم يعرف قائل بها - أنها معارضة بما دل على الاجتزاء بالصلاة قصرا، الموجب ذلك لحملها على الاستحباب أو طرحها، فلا تصلح حجة في المقام.
وبصحيحة زرارة: (عن رجل صلى بغير طهور، أو نسي صلاة لم يصلها، أو نام عنها، فقال (ع): يقضيها إذا ذكرها، في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار، فإذا دخل وقت الصلاة ولم يتم ما قد فاته فليقض