وإذا لم يعلم أنه كان حاضرا أو مسافرا يصلي سبع صلوات، ركعتين مرددتين بين الصبح والظهر والعصر (2)، ثم الظهر والعصر تامتين، ثم ركعتين مرددتين بين الظهر والعصر ثم المغرب، ثم ركعتين مرددتين بين العصر والعشاء ثم العشاء بتمامه. ويعلم - مما ذكرنا - حال ما إذا كان أول يومه الظهر (3)، بل وغيرها.
____________________
(1) لأجل أنه يحتمل أن تكون الفوائت كلها ثنائيات، وأنها صبح وظهر وعصر، أو ظهر وعصر وعشاء، يتعين عليه الترديد في كل ركعتين بين صلاتين، فإن كانت الفوائت - على النحو الأول - طابقت المحتملات الأول من الترديد، وإن كانت - على النحو الثاني - طابقت المحتملات الثواني.
(2) لا حاجة إلى ضم العصر في الترديد، لا غناء ضمها إلى الظهر في الثنائية الثانية. ولذا لم يضمه إليه - فيما لو علم أنه مسافر - في الثنائية الأولى ولا فرق إلا في ضم الرباعيات الثلاث، لاحتمال كونه حاضرا.
(3) فإنه إن كان حاضرا وجب عليه الاتيان بالخمس، لأنه يحتمل أن تكون الفوائت متفقة العدد، ويحتمل أن تكون مختلفة، أو أنه يحتمل أن تكون الفوائت الظهر والعصر والمغرب، ويحتمل أن تكون المغرب والعشاء والصبح، فيأتي بالجميع على الترتيب. وإن كان مسافرا وجب عليه الاتيان بالخمس - أيضا - لما عرفت، لا يكتفي بالأربع، كما اكتفى بها لو كان أول يومه الصبح. وإن كان لا يعلم أنه حاضر أو مسافر يصلي
(2) لا حاجة إلى ضم العصر في الترديد، لا غناء ضمها إلى الظهر في الثنائية الثانية. ولذا لم يضمه إليه - فيما لو علم أنه مسافر - في الثنائية الأولى ولا فرق إلا في ضم الرباعيات الثلاث، لاحتمال كونه حاضرا.
(3) فإنه إن كان حاضرا وجب عليه الاتيان بالخمس، لأنه يحتمل أن تكون الفوائت متفقة العدد، ويحتمل أن تكون مختلفة، أو أنه يحتمل أن تكون الفوائت الظهر والعصر والمغرب، ويحتمل أن تكون المغرب والعشاء والصبح، فيأتي بالجميع على الترتيب. وإن كان مسافرا وجب عليه الاتيان بالخمس - أيضا - لما عرفت، لا يكتفي بالأربع، كما اكتفى بها لو كان أول يومه الصبح. وإن كان لا يعلم أنه حاضر أو مسافر يصلي