(مسألة 29): إذا كانت عليه فوائت أيام، وفاتت منه صلاة ذلك اليوم - أيضا - ولم يتمكن من اتيان جميعها
____________________
ثم إن في المسألة أقوالا أخرى: منها: وجوب الترتيب في المتحدة دون غيرها. ومنها: وجوب الترتيب في المتحدة في يوم الذكر دون غيرها. ومنها: وجوب الترتيب في الفائتة نسيانا، دون غيرها. ومنها:
وجوب الترتيب في معلومة العدد دون غيرها. وربما يحكى غير ذلك.
وضعف الجميع - مما ذكر - ظاهر بعد التأمل.
(1) بناء على كون الجمع - بين نصوص الأمر بالعدول ونصوص نفي الترتيب. بحمل الأمر على الاستحباب. وقيل: باستحباب تقديم الحاضرة حملا للأمر على الجواز. وقيل: بالتفصيل بين صورة ضيق وقت فضيلة الحاضرة فالثاني وغيرها فالأول. والوجه فيه: صحيح زرارة الطويل، الآمر بتقديم المغرب عند خوف فوت وقتها على العصر المنسية، بناء على كون الظاهر من الوقت وقت الفضيلة. ومثله: صحيح صفوان، المعتضدان بما دل على تأكد فعل الحاضرة في الوقت المذكور حتى ذهب بعض إلى تعينه، وفي غيره يرجع إلى أوامر العدول.
أقول: مرسلة الوشا عن جميل (* 1) صريحة في رجحان تقديم الحاضرة بملاحظة التعليل في ذيلها. ولعل من أجلها يتعين حمل الأمر بالعدول على الجواز، ولو سلم أنه بعيد في نفسه. ويمكن حينئذ حمل الخبرين على تأكد الفضل. اللهم إلا أن لا يكون ذلك من الجميع العرفي، فيتعين سقوط المرسل لعدم صلاحيته لمعارضة الصحيحين، ولا بد من التأمل.
وجوب الترتيب في معلومة العدد دون غيرها. وربما يحكى غير ذلك.
وضعف الجميع - مما ذكر - ظاهر بعد التأمل.
(1) بناء على كون الجمع - بين نصوص الأمر بالعدول ونصوص نفي الترتيب. بحمل الأمر على الاستحباب. وقيل: باستحباب تقديم الحاضرة حملا للأمر على الجواز. وقيل: بالتفصيل بين صورة ضيق وقت فضيلة الحاضرة فالثاني وغيرها فالأول. والوجه فيه: صحيح زرارة الطويل، الآمر بتقديم المغرب عند خوف فوت وقتها على العصر المنسية، بناء على كون الظاهر من الوقت وقت الفضيلة. ومثله: صحيح صفوان، المعتضدان بما دل على تأكد فعل الحاضرة في الوقت المذكور حتى ذهب بعض إلى تعينه، وفي غيره يرجع إلى أوامر العدول.
أقول: مرسلة الوشا عن جميل (* 1) صريحة في رجحان تقديم الحاضرة بملاحظة التعليل في ذيلها. ولعل من أجلها يتعين حمل الأمر بالعدول على الجواز، ولو سلم أنه بعيد في نفسه. ويمكن حينئذ حمل الخبرين على تأكد الفضل. اللهم إلا أن لا يكون ذلك من الجميع العرفي، فيتعين سقوط المرسل لعدم صلاحيته لمعارضة الصحيحين، ولا بد من التأمل.