____________________
ولا يقدح في صحة التمسك بها ما في ذيلها من الأمر بتأخير القضاء حتى يذهب الشعاع، لمخالفته للنصوص الكثيرة، بل والاجماع - كما قيل - الموجب حمله على التقية، إذ لا تلازم بين فقرات الرواية في الحجية، كما هو أوضح من أن يخفى. مع أن في الجزم بنفي الكراهة في القضاء إشكالا إذ هو خلاف مقتضى الجمع بين النصوص.
ولرواية جميل - المتقدمة في الترتيب بين الفوائت، فيمن تفوته الأولى والعصر والمغرب وذكرها عند العشاء الآخرة -: (يبدأ بالوقت الذي هو فيه، فإنه لا يأمن الموت، فيكون قد ترك صلاة فريضة في وقت قد دخل، ثم يقضي ما فاته الأول فالأول) (* 1). ولا يقدح في صحة الاستدلال بها ما تضمنته من فوات المغرب بدخول وقت العشاء، لما عرفت مع أنه ليس فيها إلا استعمال الفوت في المغرب، لكن بقرينة قول السائل:
(عند العشاء) يتعين حمله على فوت الفضيلة، وقد عرفت سابقا أن المراد من قوله: (يبدأ...) أنه يتعين عليه فعل المغرب أولا ثم يقضي الظهر والعصر. فلا حظ ما تقدم في الترتيب بين الفوائت.
ولرواية العيص بن القاسم - فيمن نسي أو نام عن صلاة حتى دخل وقت صلاة أخرى - فقال (ع): (إن كانت صلاة الأولى فليبدأ بها.
وإن كانت صلاة العصر فليصل العشاء ثم يصلي العصر) (* 2). فإن ظاهر الشرطية الثانية - بقرينة السؤال - أنه إذا فاتت العصر ودخل وقت العشاء صلى العشاء ثم صلى العصر، فيثبت به المطلوب، ويكون ضمير (كانت) راجعا إلى الفائتة. ولو كان المراد من ضمير (كانت) هو الحاضرة - كضمير (بها) أيضا - ثم الاستدلال بالشرطية الأولى.
ولرواية جميل - المتقدمة في الترتيب بين الفوائت، فيمن تفوته الأولى والعصر والمغرب وذكرها عند العشاء الآخرة -: (يبدأ بالوقت الذي هو فيه، فإنه لا يأمن الموت، فيكون قد ترك صلاة فريضة في وقت قد دخل، ثم يقضي ما فاته الأول فالأول) (* 1). ولا يقدح في صحة الاستدلال بها ما تضمنته من فوات المغرب بدخول وقت العشاء، لما عرفت مع أنه ليس فيها إلا استعمال الفوت في المغرب، لكن بقرينة قول السائل:
(عند العشاء) يتعين حمله على فوت الفضيلة، وقد عرفت سابقا أن المراد من قوله: (يبدأ...) أنه يتعين عليه فعل المغرب أولا ثم يقضي الظهر والعصر. فلا حظ ما تقدم في الترتيب بين الفوائت.
ولرواية العيص بن القاسم - فيمن نسي أو نام عن صلاة حتى دخل وقت صلاة أخرى - فقال (ع): (إن كانت صلاة الأولى فليبدأ بها.
وإن كانت صلاة العصر فليصل العشاء ثم يصلي العصر) (* 2). فإن ظاهر الشرطية الثانية - بقرينة السؤال - أنه إذا فاتت العصر ودخل وقت العشاء صلى العشاء ثم صلى العصر، فيثبت به المطلوب، ويكون ضمير (كانت) راجعا إلى الفائتة. ولو كان المراد من ضمير (كانت) هو الحاضرة - كضمير (بها) أيضا - ثم الاستدلال بالشرطية الأولى.