____________________
قال (ع): يؤخر القضاء ويصلي صلاة ليلته تلك) (* 1). وظهورها في الفريضة مما لا ينبغي أن ينكر. مع أن ترك الاستفصال كاف في العموم، وقوله: (صلاة ليلته تلك) لا اقتضاء له في صرفه إلى النافلة، إذ غاية اقتضاء اسم الإشارة رفع توهم إرادة صلاة ليلة الماضية من قوله:
(صلاة ليلته).
ولرواية جابر: (قال رجل: يا رسول الله صلى الله عليه وآله كيف أقضي؟
قال صلى الله عليه وآله: صل مع كل صلاة مثلها) (* 2). وظهورها في عدم المضايقة ظاهر. واحتمال خصوصية للسائل لا يلتفت إليه، كما يظهر من ملاحظة النظائر. نعم لا بد من صرف الأمر عن ظاهره إلى الارشاد إلى بيان طريق يسهل فيه القضاء.
ولصحيح ابن مسكان - فيمن نام أو نسي أن يصلي المغرب والعشاء -:
(وإن استيقظ بعد الفجر فليصل الصبح، ثم المغرب، ثم العشاء الآخرة قبل طلوع الشمس) (* 3). والظاهر أن التقييد - بما قبل طلوع الشمس - استحبابي لدفع محذور الحزازة الحاصلة من الصلاة حال الطلوع، كما يفهم من الخبر الآتي وغيره.
ولصحيح أبي بصير - فيمن نام ولم يصل المغرب والعشاء - قال (ع):
(وإن استيقظ بعد الفجر فليبدأ فليصل الفجر، ثم المغرب، ثم العشاء قبل طلوع الشمس. فإن خاف أن تطلع الشمس فتفوته إحدى الصلاتين فليصل المغرب، ويدع العشاء الآخرة حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها، ثم ليصلها) (* 4). ودلالتها ظاهرة.
(صلاة ليلته).
ولرواية جابر: (قال رجل: يا رسول الله صلى الله عليه وآله كيف أقضي؟
قال صلى الله عليه وآله: صل مع كل صلاة مثلها) (* 2). وظهورها في عدم المضايقة ظاهر. واحتمال خصوصية للسائل لا يلتفت إليه، كما يظهر من ملاحظة النظائر. نعم لا بد من صرف الأمر عن ظاهره إلى الارشاد إلى بيان طريق يسهل فيه القضاء.
ولصحيح ابن مسكان - فيمن نام أو نسي أن يصلي المغرب والعشاء -:
(وإن استيقظ بعد الفجر فليصل الصبح، ثم المغرب، ثم العشاء الآخرة قبل طلوع الشمس) (* 3). والظاهر أن التقييد - بما قبل طلوع الشمس - استحبابي لدفع محذور الحزازة الحاصلة من الصلاة حال الطلوع، كما يفهم من الخبر الآتي وغيره.
ولصحيح أبي بصير - فيمن نام ولم يصل المغرب والعشاء - قال (ع):
(وإن استيقظ بعد الفجر فليبدأ فليصل الفجر، ثم المغرب، ثم العشاء قبل طلوع الشمس. فإن خاف أن تطلع الشمس فتفوته إحدى الصلاتين فليصل المغرب، ويدع العشاء الآخرة حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها، ثم ليصلها) (* 4). ودلالتها ظاهرة.