____________________
عليه. لمرسل علي بن أسباط عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله (ع):
(من نسي من صلاة يومه واحدة ولم يدر أي صلاة هي، صلى ركعتين وثلاثا وأربعا) (* 1). ومرفوع الحسين بن سعيد: (سئل أبو عبد الله (ع) عن رجل نسي صلاة من الصلوات لا يدري أيتها هي: قال (ع): يصلي ثلاثة وأربعة وركعتين، فإن كانت الظهر أو العصر أو العشاء فقد صلى أربعا، وإن كانت المغرب أو الغداة فقد صلى) (* 2).
وعن جماعة - منهم ابنا زهرة وحمزة -: وجوب فعل الخمس، وكأنه لعدم صحة الخبرين، مع بنائهم على وجوب التعيين التفصيلي، لكن لا دليل عليه، بل يكفي التعيين الاجمالي. بل التردد في العنوان مع الجزم بالوجه أولى بالصحة من الجزم بالعنوان مع التردد في الوجه. ولذا بنى المشهور على اعتبار الجزم بالنية ولم يبنوا على اعتبار الجزم بالعنوان.
نعم مقتضى إطلاق دليل وجوب الجهر والاخفات وجوب التكرار:
بفعل رباعية جهرية، ورباعية إخفاتية مرددة بين الظهرين، فيكفي في الاحتياط فعل أربع فرائض. لكن يجب الخروج عنه بالخبرين، المنجبر ضعفهما بالعمل، فيكونان مقيدين له. ويحتمل أن يكون مفادهما الاكتفاء بأحد محتملات المعلوم بالاجمال من باب جعل البدل. لكن الظاهر الأول، ويترتب عليه الصحة واقعا ولو انكشف الخلاف.
(1) كما هو المعروف، بل عن الروض: الاجماع عليه. وكأن وجهه
(من نسي من صلاة يومه واحدة ولم يدر أي صلاة هي، صلى ركعتين وثلاثا وأربعا) (* 1). ومرفوع الحسين بن سعيد: (سئل أبو عبد الله (ع) عن رجل نسي صلاة من الصلوات لا يدري أيتها هي: قال (ع): يصلي ثلاثة وأربعة وركعتين، فإن كانت الظهر أو العصر أو العشاء فقد صلى أربعا، وإن كانت المغرب أو الغداة فقد صلى) (* 2).
وعن جماعة - منهم ابنا زهرة وحمزة -: وجوب فعل الخمس، وكأنه لعدم صحة الخبرين، مع بنائهم على وجوب التعيين التفصيلي، لكن لا دليل عليه، بل يكفي التعيين الاجمالي. بل التردد في العنوان مع الجزم بالوجه أولى بالصحة من الجزم بالعنوان مع التردد في الوجه. ولذا بنى المشهور على اعتبار الجزم بالنية ولم يبنوا على اعتبار الجزم بالعنوان.
نعم مقتضى إطلاق دليل وجوب الجهر والاخفات وجوب التكرار:
بفعل رباعية جهرية، ورباعية إخفاتية مرددة بين الظهرين، فيكفي في الاحتياط فعل أربع فرائض. لكن يجب الخروج عنه بالخبرين، المنجبر ضعفهما بالعمل، فيكونان مقيدين له. ويحتمل أن يكون مفادهما الاكتفاء بأحد محتملات المعلوم بالاجمال من باب جعل البدل. لكن الظاهر الأول، ويترتب عليه الصحة واقعا ولو انكشف الخلاف.
(1) كما هو المعروف، بل عن الروض: الاجماع عليه. وكأن وجهه