____________________
هذا ولكن لا وجه له ظاهر بعد ما عرفت. واستصحاب اشتغال الذمة بالقضاء لا مجال له، إذ بعد الاتيان بالمقدار المعلوم يشك في وجوب الزائد عليه من أول الأمر. ووجوب الاحتياط - عقلا - في الشبهة المحصورة الوجوبية مختص بصورة تباين الأطراف ولا يعم صورة ترددها بين الأقل والأكثر، لانحلال العلم الاجمالي إلى علم تفصيلي بوجوب الأقل وشك بدائي في الزائد عليه، والثاني مورد قاعدة الشك بعد خروج الوقت، كما عرفت والاجماع على وجوب الاحتياط - تعبدا - غير ثابت، ولا سيما بملاحظة ظهور كلماتهم في مستند الحكم من الروايات (* 1) الواردة في النوافل - التي لا مجال لحمل الفرائض عليها، والأولوية ممنوعة - ومن قاعدة الاحتياط العقلية التي لا مجال لها في المقام، كما عرفت (1) فقد زعم بعض: وجوب الاحتياط - حينئذ - بالخصوص، لأن النسيان الطارئ مما لا يرفع التكليف المنجز بالعلم به، فكل ما يحتمل من التكليف فهو - على تقدير ثبوته - منجز، ولا مجال للتمسك بالبراءة لنفيه وفيه أن النسيان الطارئ وإن كان لا يرفع التكليف المعلوم حين العلم به إلا أنه يرفع العلم به ويجعله مشكوكا فيرتفع تنجزه، لأن العلم منوط به التنجز حدوثا وبقاء، فإذا ارتفع العلم بطروء النسيان فقد ارتفع التنجز، فيكون الشك في المقدار الواجب شكا في التكليف الذي هو مجرى البراءة.
مع أنك قد عرفت أن المرجع - في المقام - قاعدة الشك بعد الوقت، لا أصالة البراءة.
(2) لا طراد جميع ما تقدم فيه.
مع أنك قد عرفت أن المرجع - في المقام - قاعدة الشك بعد الوقت، لا أصالة البراءة.
(2) لا طراد جميع ما تقدم فيه.